الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٥
بكر ويطأها الآخر وهي ثيب، وكذلك إن وطئها أحدهما وهي جميلة، ويطأها الآخر وهي قبيحة أو مريضة - فما تساويا فيه تقاصا، وما فضل على أحدهما بينهما سقط عنه بقدر ملكه، ويستوفي شريكه منه الباقي، فإن أفضاها أحدهما فعليه كمال قيمتها يسقط عنه نصف القيمة بحقه منها، ويكون الباقي عليه لشريكه.
فإن ادعى كل واحد منهما على شريكه أنه الذي أفضاها وأنه هو الذي وطئها دونه، حلف كل واحد منهما لصاحبه وسقط حكم الوطء والإفضاء، ولم يجب على واحد منهما لصاحبه شئ، هذا إذا لم تحمل.
وأما إن حملت فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون بعد أن استبرأها كل واحد منهما، أو قبل أن استبرأها.
فإن أتت به لستة أشهر فصاعدا بعد الاستبراء لم يلحق الولد بواحد منهما لأن بالاستبراء قد زال حكم الوطء، ويكون هذا ولد مكاتبة، عندنا يتبعها، وعند بعضهم يكون رقا لمولاها.
وإن أتت به قبل الاستبراء لم يخل من أربعة أحوال: إما أن يكون منتفيا عنهما، أو ملحقا بالأول دون الثاني، أو الثاني دون الأول، أو يمكن أن يكون من كل واحد منهما.
فإن كان منتفيا عنهما، مثل أن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل، من حين وطئها الأول، ولأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني، لم يلحق بواحد منهما، والحكم فيه كما لو أتت به من زوج أو زنا، وقد مضى أنه على قولين.
وأما إن لحق بالأول دون الثاني، وهو إن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى تمام أقصى مدة الحمل من حين وطئها الأول، ولأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني، فهو من الأول دون الثاني، ولا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان موسرا قومنا عليه نصيب الثاني، لأن الإحبال كالعتق، وهل تقوم عليه في الحال أو عند العجز؟ على قولين:
فمن قال: تقوم في الحال، قومت عليه وزالت الكتابة عن نصيب الثاني،
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»