الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢٨
فصل: في كتابة الذمي:
تجوز كتابة النصراني بما تجوز به كتابة المسلم لعموم الآية والخبر، وإنما تصح كتابته على الوجه الذي تصح عليه كتابة المسلم، وترد على الوجه الذي ترد عليه كتابة المسلم.
فإذا كاتب عبدا ثم ترافعا إلى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم الإسلام، فإن كانت الكتابة تجوز بين المسلمين أمضاها، وإن كانت لا تجوز ردها، لأن الحاكم إنما يجوز له أن يحكم بما يسوع في ذمته.
فإذا حكم بينهما نظر في الكتابة فإن كانت صحيحة أقرهما عليها وأمضاها، وإن كانت فاسدة بأن يكونا عقداها على خمر أو خنزير أو شرط فاسد ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يتعاقدا الكتابة في حال الشرك، ويتقابضا العوض، ثم أسلما وترافعا فالحاكم يقرهما على ذلك، لا لمعنى أنه يحكم بصحته، لكن لا يتعرض له كما نقول إذا تزوجها على مهر فاسد وتقابضا العوض ثم أسلما.
الثانية: أن يعقد العقد في الشرك على خمر أو خنزير ثم أسلما وتقابضا العوض بعد الإسلام فالحاكم يبطل ذلك ويرده لأن قبض الخمر والخنزير لا يصح في حالف الإسلام.
ولا يصح العتق بوجود الصفة عندهم، ويثبت بين السيد والعبد التراجع، فإن كان ما دفعه إلى السيد لا قيمة له لم يحتسب له بشئ، وحسبت عليه قيمة رقبته، ويترادان الفضل، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يلزمه قيمة ما وقع عليه العقد عند مستحليه لا قيمة رقبته، ولا يقع العتق إلا بعد توفيته.
الثالثة: إن تعاقدا العقد في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض أو بعد قبض البعض وبقاء البعض، فيحكم الحاكم بفسخ الكتابة وإبطالها عندهم، ويقتضي مذهبنا ما قلناه في المسألة: أن عليه قيمة ما وقع عليه العقد سواء كان الكل أو البعض ولا تبطل الكتابة.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»