الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢١
الثمن حالا ويعتق العبد والولاء لمولاه، فإذا وجد طالبه به، ويليق بمذهبنا أن يكون ولاؤه للإمام، وأنه سائبة لا ولاء لمولاه عليه، إلا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا، وإن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد.
فإن ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وقبل العبد ولزمه الثمن، فإن أقر العبد بذلك فهو حر، وولاؤه لمولاه، وعليه الألف، فإن كذبه فالقول ما قال العبد أنه ما قبل ذلك، فإذا حلف سقط دعوى السيد من الثمن، والعبد حر لأن السيد أقر بزوال ملكه عنه وتلفه بعد الزوال، فلم يعد إليه كقوله: يا زيد عبدي بألف وقد أعتقته، فإذا حلف زيد برئ من الثمن، والعبد حر لا يعود إلى البائع لأنه أقر بزوال ملكه وتلفه بعد الزوال.
إذا كاتب رجل عبدا على مال إلى أجلين ثم إن المكاتب عجل للسيد المال قبل محله، فإنه ينظر فإن كان من الأشياء التي لا تبقى على الدوام، وتتلف كالطعام والرطب وما أشبهه، لم يجب عليه قبوله بلا خلاف، لأنه ربما كان له غرض في حصول المال في الوقت المؤجل.
وهكذا إن كان من الأشياء التي تبقي لكن يلزم على حفظه مؤونة كالطعام الكثير والخشب الثقيل، فإنه لا يجبر على قبوله، لأن عليه في حفظه إلى ذلك الوقت ضررا، وإن كان مما قد يتلف ويلزمه عليه مؤونة لم يجب عليه قبوله لأمرين كل واحد منهما يمنع الإجبار.
وإن كان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤونة كالدراهم والدنانير والصفر والنحاس والرصاص نظر:
فإن كان في البلد فتنة، وكان حين عقد العقد البلد مستقيما لم يجبر على قبوله، لأن عليه فيه ضرر الخطر، وإن كان وقت العقد مفتنا، قال قوم: لا يجبر عليه، وقال آخرون: يجبر عليه، والأول مذهبنا.
وأما إن كان البلد مستقيم الحال، فعندنا لا يجبر على قبوله، وعندهم يجبر فإن امتنع أخذه الحاكم له، وبرئت ذمة العبد، لأن الأجل حق من عليه الحق،
(٣٢١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»