الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢٩
الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا، وقال بعضهم: صحيح، وإنما قلنا بالأول لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
فمن قال: صحيح، قال: يملكه ويكون الحكم فيه وفي أنه أسلم العبد تحت يده أو ملكه بالإرث واحد، وزال ملكه منه فلا يقر عليه، فإن أعتقه أو باعه أو وهب جاز، فإن كاتبه قال بعضهم: يصح، وقال آخرون لا يصح لأن سلطانه باق عليه، لأنه يمنعه من السفر، وكمال التصرف.
فمن قال: الكتابة صحيحة، أقره عليها، فإن أدى مال الكتابة عتق، وإن عجز نفسه استرقه السيد وأزيل ملكه عنه ببيع أو غيره، ومن قال: الكتابة فاسدة، قال:
يباع عليه فإن بادر العبد قبل أن يباع عليه فأدى المال عتق بوجود الصفة، ويرادا الفضل لأنه عتق بكتابة فاسدة، وهذا يسقط عنا لما قلناه.
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم فلا يباع عليه، لأن القصد إزالة سلطانه وقد حصل، فأما إن أسلم ثم كاتبه فعندنا لا يصح وقال بعضهم: يصح.
أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامة صحيحة بدليل قوله: " وأورثكم أرضهم وديارهم " فأضاف ذلك إليهم، وحقيقة الإضافة تفيد الملك، فعلى هذا إذا كاتب الحربي عبدا له صحت كتابته، لأنه عقد معاوضة، والحربي والمسلم فيه سواء.
فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا في دار الإسلام مستأمنين، أو بأمان ثم كاتبه فإنهما ما لم يترافعا إلى الحاكم ويتحاكما إليه فلا يتعرض لهما، بل يقرهما على ما فعلاه.
فإن ترافعا إليه فإنه يحكم بينهما بحكم الإسلام، وينظر في الكتابة، فإن كانت صحيحة في شرعنا أعلمهم صحتها وأقرهما عليها، وإن كانت فاسدة أعلمهم فسادها، فإنه لا يجوز الإقرار عليها.
فإن قهر سيده على نفسه في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام بأمان ومعه السيد فقد ملك السيد، وانفسخت الكتابة فيه، وملك سيده بقهره إياه، ويقر على ذلك لأن دار الحرب دار قهر وغلبة، من قهر فيها على شئ وغلبه ملكه.
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الحرب (4)، الجواز (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»