الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢٢
فإذا أسقط حقه وعجل الدين الذي عليه، أجبر من له الدين على قبوله، وعندنا لا يجبر في الدين أيضا.
فإذا ثبت هذا فإن قبض السيد المال صح قبضه، وعتق العبد، لأن ذمته برئت من مال الكتابة.
إذا كاتب عبده على ألف درهم إلى أجلين فجاءه بخمسمائة قبل الأجل، وقال: خذ هذه على أن تبرئني من الباقي، لم يصح فإنه مضارع لربا الجاهلية، لأنه ينقص من الحق لينقصه من الأجل، وربا الجاهلية كأن يزيده في الحق ليزيده في الأجل، فإن قبض المال لم يصح قبضه، لأنه إنما دفعه بشرط أن يبرأ من مال الكتابة.
فأما إذا قال له: خذ هذه الخمس مائة وأبرئني من الباقي إن شئت، ففعل ذلك وأبرأه، صح القبض، وصح الإبراء، لأنه دفع مطلقا عن شرط.
وإن قال للعبد: عجز نفسك وادفع إلي خمسمائة حتى أعتقك، لم يصح ذلك لأنه ربما أخذ الخمسمائة ولا يعتقه.
وإن قال: إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمسمائة فأنت حر، تعلق العتق بصفة التعجيز ودفع الخمسمائة، عندنا لا يصح، لأنه عتق بصفة، وعندهم يصح ومتى دفع الخمسمائة عتق، وثبت بينه وبين السيد التراجع، فيحتسب له بما دفعه، ويحتسب عليه بقيمته، ويتراجعان الفضل، لأنه جعل بدل العتق الخمسمائة، والتعجيز لا يصح أن يكون بدلا عن العتق، فكأنه أوقع العتق على بدل فاسد، فيسقط البدل المسمى ويثبت بينهما التراجع.
فصل: في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:
المكاتب يصح بيعه وشراؤه من سيده وغيره، لأن المقصود من الكتابة حصول العتق وإنما يحصل العتق بالأداء والاكتساب والتصرف، فوجب أن يمكن من الاكتساب فإن بيع شقص في شركته كان له أخذه بالشفعة، لأنه قد
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»