الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢٤
على البائع، وهكذا أن يستسلف في ذمته، لأن فيه حظا له إلا أنه ليس له أن يدفع بذلك رهنا لأن الرهن أمانة في يد المرتهن، فربما يتلف في يده فيكون من ضمان المكاتب، ويبقى الدين في ذمته على حالته.
وليس له أن يدفع مالا قراضا إلى غيره وإن كان أمينا لأنه ربما أفلس أو جحد أو خان، وليس له أن يهب بغير إذن سيده، سواء كان بثواب أو بغير ثواب لأن العوض فيها غير مقصود، ولأجل هذا لا يكون لولي الطفل أن يهب مال الطفل لا بشرط ولا بغيره.
وإذا وهب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة عندنا، لأن الهبة بإذن سيده عندنا جائزة، وكان هذا بمنزلة إذنه، فأما من قال: هبته بإذن سيده لا تصح، قال: لا تصح هذه الهبة.
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شئ من النجوم فليس يخلو:
إما أن يكون الحقان من جنس واحد أو من جنسين، فإن كانا من جنس واحد من النقود ففيه أربعة أقاويل مضت، أصحها عندنا أن يصير قصاصا.
وإن كان أحدهما من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود، فإن أحدهما لا يصير قصاصا عن الآخر بلا خلاف، ولا يخلو حال الحقين من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا نقدين أو عرضين أو نقد وعرض.
فإن كانا نقدين فلا يحتاج إلى قبض الحقين معا، بل يقبض أحدهما ما عليه من صاحبه ثم يرده عوضا عما له في ذمته، لأن دفع العرض عن الدراهم والدنانير التي في الذمة يجوز.
وإن كانا عرضين فلا بد أن يقبض كل واحد منهما ماله على صاحبه، ولا يجوز أن يقبض أحدهما ثم يرد ما قبضه على الآخر عوضا عما له عليه، لأن هذا العرض الذي في الذمة ثابت في أحد الحقين عن سلم، فإن المكاتب لا يجوز له أن يعوض ما في يده من المال، وأخذ المال عن العوض الثابت في الذمة عن كتابة أو سلم غير جائز.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»