الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢٠
الذي استنقذناه به، فله التركة كلها، وإن كان الثمن هو الأقل فللمشتري منها قدر الثمن، وما بعده موقوف، لأنه إن كذب الشاهدان فالعبد لهما في الباطن، والولاء لهما في الظاهر فكل التركة لهما، وإن صدق الشاهدان فالتركة للبائع، وقد أخذ منهما ثمن الحر ظلما، وقد وجدا له مالا فيأخذان قدره من التركة قدر الثمن، ويقف الباقي، وهذا هو الأقوى عندي.
إذا قال لعبده: إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه، فإذا ضمن ووجد الشرط، عندنا لا يقع العتق، لأن العتق لا يقع بشرط عندنا، وعندهم يقع ويلزمه المال.
وإن قال له: أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا أو بألف، فالحكم فيه كما لو قال: إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فإن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، فقد علق العتق بالعطية، فإذا وجدت وقع العتق عندهم، وعندنا لا يقع لما مضى.
وسواء كان الشرط ضمانا أو عطية، فمن شأنها أن يكون على الفور عقيب الإيجاب عندهم، كالبيع، وإن تراخي عن الجواب بطل الإيجاب.
فإن قال: أنت حر وعليك ألف، عتق ولا شئ لسيده لأنه لم يجعل الألف عطية ولا ضمانا وإنما أخبر أن له عليه ألفا بعد العتق، وهكذا الحكم في الطلاق في جميع ما حكمناه.
فإن قال العبد لسيده: قد علقت عتقي بضمان ألف وقد ضمنتها وهي علي وأنا حر، فالقول قول السيد مع يمينه، فإذا حلف فالعبد على الرق.
فأما إن باع السيد عبده من نفسه بألف، فقال: بعتك نفسك بألف، فقال:
قبلت، صح كالكتابة، وقد قال بعضهم: لا يصح بألف، لأن الثمن إن كان عينا فالعبد لا يملك وإن كان في الذمة فالسيد لا يملك في ذمة عبده دينا، والأول أقوى عندنا، لأنه إنما يملك إذا لم يتعلق بعتقه، فأما إذا تعلق بعتقه فإنه يملك كالكتابة.
فمن قال: لا يصح، فلا كلام، ومن قال: يصح، فإن وقع البيع مطلقا كان
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»