الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٣٤
ومنهم من قال: إنها موقوفة مراعى مثل التدبير، والأول أقوى عندي.
فإذا ثبت هذا فمتى أدى المكاتب المال نظر:
فإن أداه قبل أن يحجر على المرتد فمن قال: الكتابة صحيحة، فإنه يعتق بالأداء ويكون المال والولاء لسيده، لأن ملكه ثابت على ماله، ومن قال: إنها باطلة، قال: إذا أدى لم يعتق لأنه محكوم بزوال ملكه عن ماله، ولو أعتق عبدا ابتداء لم ينفذ عتقه، كذلك لم يعتق عليه العبد بالأداء، ومن قال: إنها موقوفة نظر: فإن أسلم السيد كانت الكتابة صحيحة، ويصح الأداء ويعتق، ويكون الولاء للسيد، وإن قتل أو مات على الردة علم أنها باطلة وأن الأداء لم يصح، فيكون العبد فيئا للمسلمين، وكذلك ما في يده من المال.
وأما إذا أدى بعد ما حجر الإمام على المرتد في ماله، فمن قال: الكتابة باطلة وليس بينهما عقد، فالعبد باق على الرق، وأداؤه كلا أداء، ومن قال: إنها صحيحة، أو قال: موقوفة، فلا يجوز أن يؤدي المال إلى السيد، لأنه محجور عليه لا يصح منه القبض، فإن دفع المال إليه لم يصح الدفع، ولا يعتق، وللحاكم مطالبته بالمال.
فإن كان ما دفعه باقيا بحاله دفعه إلى الإمام وعتق بالدفع، وإن كان تالفا فقد هلك من ضمانه، فإن كان معه شئ آخر يدفعه إلى الحاكم وإلا كان له تعجيزه.
فإن أسلم السيد كان عليه أن يحسب له بما دفع، ويعتق عليه، لأنه إنما لم يصح قبضه لحق المسلمين، فإذا زال حقهم فصار الحق له، صح قبضه ووقع العتق.
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح لأنه عقد معاوضة، والمرتد يصح منه ذلك، ثم ينظر: فإذا أدى المال إلى سيده عتق وصار حرا مرتدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن عجز نفسه استرقه السيد وأعاده إلى ملكه فإن أسلم وإلا قتل، ويكون ماله لسيده، وإن قتل على الردة قبل أن يؤدي
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»