الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٨
قوم عليه نصيب الأول، وصار كلها أم ولد الثاني، ونصفها مكاتب، وإن اختار الثاني الفسخ فسخ وقوم عليه، وصارت كلها أم ولد الثاني، وبما ذا يرجع كل واحد منهما على صاحبه؟
أما رجوع الأول على الثاني فنصف المهر، ونصف القيمة، ونصف قيمة الولد على ما فصلناه، وأما رجوع الثاني على الأول فنصف المهر على كل حال، لأنه إذا كان هو الواطئ أولا، فلا يمكن أن يكون وطؤها صادف أم ولد الثاني، فلهذا لم يجب للثاني على الأول إلا نصف المهر، ويفارق التي قبلها، لأنه يمكن أن يكون الثاني وطئها بعد أن صارت أم ولد الأول، فلهذا كان على الثاني للأول كمال مهر مثلها، هذا إذا كان الثاني موسرا.
فأما إن كان معسرا فعلى ما مضى، والحكم في الولد على ما مضى من الوجهين، وإنما ذكرنا الثاني إذا كان موسرا ليتبين موضع الفصل بين المسألتين.
وأما إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما مثل أن أتت به لستة أشهر فصاعدا من وطء كل واحد منهما، وتمام أقصى مدة الحمل من وطء الأول، فإذا أمكن ذلك أقرعنا بينهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به وعند بعضهم: يرى القافة.
ومتى لحق بالأول دون الثاني، فقد مضى حكمه، وإن لحق بالثاني دون الأول فقد مضى حكمه، ولا يتقدر عندنا أن يلحق بكل واحد منهما.
ومن قال بالقافة، قال: إن لحقوه بكل واحد منهما أو أشكل الأمر قال: قدرنا عليهما نفقته إلى أن يبلغ وينتسب إلى أحدهما فنلحقه به كما لو ألحقته القافة، وهل يرجع بما أنفق على الآخر؟ على قولين، فإذا كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، وهل يقوم عليه في الحال أو عند العجز؟ على ما مضى من القولين.
وعلى مذهبنا إذا خرج اسم أحدهما وألحق به قوم عليه نصيب شريكه منها إن كان موسرا، وإن كان معسرا لم يقوم عليه، ويكون على ما كانت من الكتابة، والحكم على ما مضى، ومتى قومت عليه صارت كلها أم ولده، ونصفها مكاتب، والحكم فيه على ما مضى.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»