الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٢
إذا اختلفا في ولد المكاتب فقال السيد: ملكي، وقال المكاتب: بل ملكي، فالقول قول المكاتب.
وصورتها: أن يتزوج المكاتب أمة سيده ثم يشتريها من سيدها، فإذا ملكها زال النكاح فما أتت به في الزوجية ملك لسيده، وما أتت به في ملكه فهو ملك له لأنه ابن أمته.
فإذا اختلفا فيه فالقول قول المكاتب هاهنا لأنهما اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، كما لو تنازعا بهيمة ويد أحدهما عليها، ويفارق ولد المكاتبة وإن كانت يدها عليه، لأنها لا تدعي ملكا وإنما تدعي أنه موقوف معها، واليد تدل على الملك ولا تدل على الوقف.
إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطؤها، فإن خالفا ووطئا فلا حد عليهما لشبهة الملك، لكن إن كانا عالمين عزرا، وإن كانا جاهلين عذرا، وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا عزر العالم وعذر الجاهل.
وأما المهر فواجب على الواطئ، والمهر لها لأنه من كسبها، ويكون مهر المثل من غالب نقد البلد، ثم ينظر فيه: فإن لم يكن حل عليها مال الكتابة كان لها أن تستوفيه من الواطئ تستعين به في كتابتها، وإن كان قد حل عليها مال الكتابة وكان من غير جنسه لم يقع القصاص بينهما، وقبض كل واحد منهما حقه.
وإن كان مال الكتابة من غالب نقد البلد، فإن كان في يدها مال يؤديه بقدر مهر المثل إلى غير الواطئ فعلت، وكان مالها على الواطئ من مهر المثل قصاصا بينهما على ما مضى من الأقوال.
وإن لم يكن في يدها مال كان لها أن تقبض من الواطئ نصف مهر المثل، وتدفعه إلى غير الواطئ، ويكون الباقي من ملكها على الواطئ قصاصا بينهما على ما مضى، فإن كان ما اقتصت كل مال الكتابة عتق، وإن كان أقل فقد عجزت ولك واحد منهما الفسخ، فإن لم يفسخا حتى أدت وعتقت كان الفاضل في
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»