الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٩
إذا ادعى على سيده أنه قد أعتقه فإن أقر له السيد فلا كلام، وإن أنكر فعلى العبد البينة شاهدان، فإن أقامهما وقبلهما الحاكم، حكم بعتقه، فإن ردهما لفسق أو لغيره فالعبد على ملك سيده، ويكون الكلام في أربعة فصول: في بيعه من الشاهدين وفي عتقه إذا باعه منهما، وفي الولاء والميراث.
فأما البيع فإن باعه من غير الشاهدين كان بيعا في الطرفين، فإن باعه منهما كان بيعا من جهته، واستنقاذا من جهتهما كما يستنقذان الأسير من يد المشركين.
وأما العتق فإنا نحكم بأنه عتق عليهما، لأن الحق صار إليهما، كما لو قال رجل لعبد في يد زيد أنه حر وإنما استرقه ظلما، لم يقبل قوله على زيد، فإن ملكه المقر عتق.
وأما الولاء فعليه الولاء، لأن العتق لا ينفك من الولاء، لكنه ولاء موقوف فإن المشتري لا يدعيه، والبائع لا يدعيه، فيقف الولاء.
وأما الميراث، فإذا مات هذا العبد فقد مات بعد الحكم بحريته، فإذا كان له وارث مناسب كان له تركته، وإن لم يكن هناك مناسب قيل للبائع: ما قولك في هذا العبد؟ فإن قال: صدق الشاهدان كنت أعتقته ثم بعته وهو حر، قلنا له:
البيع باطل، لأن المشتري معترف بذلك، وعليك رد الثمن، ولك الميراث بالولاء، لأنك جحدت سبب الإرث ثم اعترفت.
وإن قال البائع: كذب الشاهدان ما بعت إلا عبدا، قلنا للشاهدين: ما تقولان أنتما؟ فإن قالا: صدق البائع ما كان أعتقه وما باع إلا عبدا ولا اشترينا إلا عبدا قلنا: فهو رقيق لكما في الباطن، وهو حر في الظاهر، والتركة لكما بحق الملك في الباطن وحق الولاء في الظاهر.
وإن قالا: كذب البائع ما باع إلا حرا وما اشترينا عبدا وإنما استنقذناه من الرق وخلصناه من الظلم، قلنا: فأحد لا يدعي الولاء، قال قوم: يوقف الميراث، وقال آخرون: لا يوقف.
وللمشتري أقل الأمرين من التركة أو الثمن، فإن كان التركة أقل من الثمن
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»