الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١١
في ملكه وإن كان ناقصا، وتكون أم ولده وكانت الكتابة بحالها، فإذا ثبت هذا فقد حصل لعتقها سببان: أداء في الكتابة، وموت سيدها، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها فتعتق، وعندهم بنفس الموت.
وفيها ثلاث مسائل: إن أدت عتقت بالأداء وما في يدها لها، وإن عجزت زال عقد الكتابة وصارت أم ولد مطلقة له وطؤها بكل حال، وما في يديها لسيدها لأن المكاتب إذا عجز ورق كان ما في يده لسيده.
فأما إن مات سيدها قبل الأداء وقبل العجز عتقت بموته وزالت الكتابة، كما لو كان باشر عتقها على ما فصلناه، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها، وعندهم بنفس الموت، فأما ما في يدها فعندهم لها كما لو أعتقها في حال حياته، وهكذا يقتضيه مذهبنا إذا كان عتقها بأن حصلت في نصيب ولدها.
فأما الكلام في ولدها، إذا أتت به من زوج فهو ولد أم الولد وهو ولد المكاتبة فيكون ابن أم الولد، فإن كان زوجها حرا فالولد حر على كل حال إلا أن يشرط أن يكون حكم الولد حكمها، فحينئذ عندنا يصح ذلك ويعتق بعتقها، وعندهم يتبعها من غير شرط ويعتق بعتقها، ومنهم من قال: هو عبد قن لسيدها.
وفيه المسائل الثلاث: إن أدت أمه وعتقت عتق الولد عندنا، ومنهم من قال:
لا يعتق، فإن عجزت زال عقد الكتابة واسترق ولدها أيضا عندنا، ومنهم من قال:
لا يسترق ويعتق بموت سيدها، الثالثة: إذا مات السيد قبل الأداء وقبل العجز، عندهم يعتق بموت سيدها وولدها معها، وعندنا بأن تحصل في نصيب ولدها ويعتق ولدها تابعا لها.
إذا كان للمكاتبة ولد واختلفا في ولدها، فقالت: أتيت به بعد الكتابة فهو موقوف معي، وقال السيد: بل قبل الكتابة فهو رقيق لي، فالقول قول السيد، ومن قال: ولدها رقيق لسيدها على كل حال لم يتصور عنده هذا الاختلاف.
وإنما قلنا: القول قول السيد، لأن الأصل أن لا عقد حتى يعلم، ويلزمه اليمين لأنه يمكن أن تكون صادقة.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»