الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٣٣
فإن أداه وإلا كان له أن يعجزه، فهذا الحكم فيه إذا انفلت المكاتب من المشركين وعاد إلى دار الإسلام.
فأما إذا كان في بلاد الشرك على حكم الأسر، فحل عليه مال الكتابة، فأراد السيد تعجيزه، فمن قال: يلزمه تأجيله، قال: لم يكن تعجيزه لأنه متى انفلت من المشركين كان عليه أن يخليه مثل تلك المدة ثم يتحقق عجزه، فلم يكن له الفسخ قبل مضي تلك المدة، ومن قال: لا يلزمه تخليته، قال: له أن يفسخ في الحال لأنه تعذر عليه حصول مال الكتابة مع استحقاقه له.
لكن هل يتولى الفسخ بنفسه أو يرجع إلى الحاكم حتى يفسخ؟ قيل فيه وجهان: قال بعضهم: له أن يتولاه بنفسه، كما لو كان حاضرا فتعذر عليه المال، وقال آخرون: يرفعه إلى الحاكم حتى يفسخ لأنه ما تحقق عجزه لجواز أن يكون له مال لا يعلم به.
فإذا فسخ السيد الكتابة إما بنفسه أو فسخها الحاكم، فإن لم يدع لنفسه مالا فقد تحقق عجزه واستقر حكم الفسخ، وإن ادعى أن له مالا وأقام البينة على أنه كان موجودا حال الفسخ فسخنا ما كنا حكمنا به من العجز، ويدفع المال إلى السيد ويعتق، لأنه إنما حكم بعجزه في الظاهر، فإذا بان له مال بان الخطأ فيما عمل، وجعل له أن يؤدي ويعتق.
ولو كاتب في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب إلينا نظر: فإن دخل بإذن سيده إما في تجارة أو حاجة فهو على حكم الكتابة، وتحت يد السيد، وإن خرج بغير إذن السيد على وجه القهر له على نفسه، فإنه ملك نفسه وتنفسخ الكتابة، ويعتق، لأن الدار دار قهر وغلبة، ثم يقال له: أنت بالخيار بين أن تقيم وتعقد لنفسك ذمة أو تلحق بدار الحرب، فتصير حربا لنا.
فصل: في كتابة المرتد:
إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا قال قوم: إنها باطلة، وقال آخرون: صحيحة،
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»