الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٧
ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين: إما أن تؤدي فتعتق أو تعجز فترق، فإن أدت وعتقت فلا كلام، ويكون الفاضل في يدها، فإن كانت قد قبضت المهرين كان لها، وإن لم تكن قبضت كان لها قبضهما، لأن المهر كالكسب وكسبها لها، وإن عجزت فرقت، فإن كان المال قائما في يدها كان لهما، وإن كان تالفا كان منهما.
وإن لم يكن قبضت المهرين برئت ذمة كل واحد منهما عن نصف المهر، لأنها لا تستحق في ذمة مولاها بعد الرق حقا، ويكون لكل واحد منهما على صاحبه نصف المهر، فإن كان المهر سواء تقاصا، وإن كان أحدهما أكثر ترادا الفضل على ما فصلناه.
وأما الكلام في الولد، فقال قوم: حر كله، لأن الإحبال إذا كان في ملكه وكان الواطئ حرا لم ينعقد بعضه حرا وبعضه عبدا، وقال بعضهم: نصفه حر ونصفه رق لأنه لا يمنع أن يحبل من هذه صفته، ألا ترى أن من نصفها حر لو أتت بولد من زوج أو زنا كان نصفه حرا ونصفه عبدا، هذا إذا كانت للأول دون الثاني.
وأما إذا لحق بالثاني دون الأول، مثل أن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين وطء الأول، ولستة أشهر فصاعدا إلى تمام أقصى مدة الحمل من حين وطء الثاني، فهو للثاني دون الأول، فإن كان كذلك كان حكم الثاني كحكم الأول، وحكم الأول كحكم الثاني في الفصل الذي قبله حرفا بحرف، وإنما يختلفان في فصل نذكره فنقول:
لا يخلو الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا.
فإن كان موسرا قومنا عليه نصيب شريكه، وهل تقوم في الحال أو عند العجز؟ على قولين:
فمن قال: يقوم في الحال، قوم هاهنا، وصارت كلها أم ولد للثاني، ونصفها مكاتب، ومن قال: يقوم عند العجز، نظرت: فإن رضي الثاني بالمقام على الكتابة
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»