الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٠٨
ما اخترناه ووقفناه - فإن عتقت أمه عتق، وإن رقت رق معها.
والكلام بعد هذا في أربعة فصول: في قيمته بقتله وفي كسبه والنفقة والعتق.
فأما القتل فمتى قتله قاتل فعليه قيمته لأنه مملوك، ولمن يكون؟ قيل فيه قولان: أحدهما لسيده لأن أمه لو قتلت كان له قيمتها، فكذلك ولدها، والثاني قيمته لأمه تستعين بها على مال الكتابة، وهو الأقوى عندي لأن السيد إنما يملك حقه في ذمتها ولا يتجاوزها، وهذا العبد غير ما في ذمتها.
وأما الكلام في كسبه وأرش الجناية، قال قوم: إنه لأمه لأنه منها كبعض أجزائها، وقال آخرون: هو موقوف، فإن عتق كان كسبه له، وإن رق كان لسيده، وهو الأقوى عندي، لأن الكسب يتبع الذات، بدليل أن كسب الحر له وكسب العبد لسيده، ومنهم من قال: يكون لسيده إذا قال: لو قتل كانت قيمته لسيده.
فمن قال: كسبه لأمه، استوفته يوما بيوم، ومن قال: لسيده، استوفاه يوما بيوم، ومن قال: موقوف - على ما اخترناه ووقفناه -، فإن أدت أمه وعتقت عتق بعتقها وكان ما وقفناه من الكسب له، وإن استرقت أمه على العجز وهم سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها عندنا، لأن فيه نظرا للكل وأنها تعتق هي وهو، ويملكان ما فضل، وإذا لم يفضل رقت ورق، وكان ما في يده لسيده، وكان الاحتياط هذا.
وقال قوم: ليس لها ذلك لأنه لا حق لها فيه، فإن مات هذا الولد قبل أن تعتق أمه أو ترق فمن قال: قيمته لأمه إذا قتل، قال: يكون لها، ومن قال: قيمته لسيده إذا قتل، فالكسب له.
فأما الكلام في نفقته، فمن قال: كسبه لسيده فنفقته على سيده ومن قال:
موقوف، قال: نفقته من كسبه، فإن كان قدر كفايته فذاك، فإن لم يكن قدر الكفاية، قال قوم: على سيده، لأنه لو رق كان له، وقال آخرون: من بيت المال، والأول أقوى.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»