الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٤
مات السيد الواطئ عتق كلها على ما مضى لأن كلها أم ولد.
فأما من قال: عند العجز، قال: يؤخر التقويم، فإن أدت إليهما عتق كلها، وإن عجزت قومناها حينئذ وزالت الكتابة عن نصفها بالتقويم، وصار نصفها أم ولد للواطئ ونصفها مكاتبا، وقد مضى حكمه إذا أدت أو لم تؤد مفصلا.
وأما الولد فهو حر ونسبه لاحق على ما قلناه، وأما قيمته فلا يجب على الواطئ نصف قيمته، لأن نصف الأمة له، وهل يجب عليه شريكه نصف باقيه؟ لم يخل من أحد أمرين: إما أن تضعه قبل التقويم أو بعده، فإن وضعته قبل التقويم فلا شئ على الواطئ لأنها وضعته في ملكه، وإن وضعته قبل التقويم فعليه نصف قيمته، لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا لشريكه وقد أتلفه على شريكه بفعله، فكان عليه نصف قيمته.
فأما إذا وطئها كل واحد منهما فإنه لا يجوز لهما ذلك، وإن خالفا ووطئ كل واحد منهما فلا حد لشبهة الملك، فإن كانا عالمين عزرا، وإن كانا جاهلين عذرا وإن كان أحدهما عالما عزر وعذر الجاهل.
وأما المهر فإنه واجب على كل واحد منهما، والمهران لها لأنه من كسبها ثم لا يخلو: إما أن تؤدي فتعتق أو تعجز فترق، فإن أدت وعتقت كان الفضل في يدها بعد الأداء، فإن كانت قبضت المهر وإلا قبضته من كل واحد منهما، وأما إن عجزت ورقت كان ما في يدها بينهما لأنها ملكهما، فإن كانت قبضت المهرين، فإن كان المال قائما فهو بينهما، وإن كان تالفا فبينهما وبرئت ذمة كل واحد منهما من المهر، لأنها قبضته في وقت كان لها القبض.
وإن كانت ما قبضت المهرين كان لها على كل واحد منهما مهر مثلها وقد رقت فلا يكون لها في ذمته حق بعد الرق، فإن كان المهران سواء سقط عن كل واحد منهما نصفه بحقه، وكان لصاحبه عليه مثل ما له عليه فيتقاصان على ما مضى.
وإن كان أحد المهرين أكثر - ووجه الفضل في المهر أن يطأها أحدهما وهي
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»