الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٦
وصار كلها أم ولد للأول، ونصفها مكاتبا، والحكم فيما في يدها وفي أدائها وعجزها فقد مضى.
ومن قال: تقوم عند العجز عن أداء مال الكتابة، قال: يؤخر، فإن أدت عتقت كلها، وما فضل في يدها لها، وإن عجزت واختار الثاني الفسخ دون الأول وفسخ قومناها على الأول، وصارت كلها أم ولد ونصفها مكاتب.
وبقى الكلام فيما لكل واحد منهما على صاحبه:
أما الثاني فله على الأول نصف المهر لما مضى، وعليه نصف قيمتها بالتقويم.
وأما الولد فكل موضع أتت به بعد أن صارت أم ولد للأول، فلا يجب عليه قيمة الولد لأنها وضعته في ملكه، وكل موضع أتت به قبل التقويم على الأول فعلى الأول نصف قيمة الولد لأنه كان سبيله أن يكون نصفه مملوكا للثاني، وقد أتلف عليه فعليه قيمة للثاني.
وأما ما يجب للأول على الثاني، فينظر في الثاني: فإن كان قد وطئها بعد أن حكمنا بأنها أم ولد الأول، فعليه كمال مهر مثلها، فإن كان الأول قد فسخ الكتابة في حق نفسه، فكل المهر له لأنها أم ولده، وإن كان الأول ما فسخ الكتابة في حقه فنصف المهر لها، لأن نصفها مكاتب، ونصفه لسيدها، لأن النصف الباقي غير مكاتب.
وإن كان الثاني وطئها بعد زوال الكتابة في حقه، وقبل الحكم بكونها أم ولد الأول، فعليه نصف المهر، ويسقط عنه النصف، لأن نصفها قن له، وما يصنع بهذا النصف الواجب عليه؟ نظرت:
فإن كان الأول فسخ الكتابة في نصيبه، فالنصف كله له، وإن كان ما فسخ الكتابة في نصيبه، فكل هذا النصف لها، لأن نصفها مكاتب.
وأما إذا كان الأول معسرا فإن نصيبه منها أم ولد لأنه أحبلها في ملكه، ولا يقوم عليه نصيب شريكه، لأن التقويم لأخذ القيمة، فإذا كانت معدومة لم يقع التقويم ويكون نصفها أم ولد، وكلها مكاتبة.
(٣١٦)
مفاتيح البحث: الأكل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»