الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٣
يدها.
فإن عجزاها ورقت لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل أن يقبض من سيدها المهر أو بعد القبض.
فإن كان بعد القبض نظرت: فإن كان المهر تالفا فقد تلف منهما، وإن كان قائما اقتسما معا كسائر أكسابها.
فإن كان هذا قبل القبض نظرت: فإن كان في يدها مال بقدر مهر مثلها دفعته إلى غير الواطئ وبرئت ذمة الواطئ عن المهر، لأنه لا يجوز أن يكون لعبده القن مال في ذمة سيده، فإن لم يكن معها مال بحال برئت ذمة الواطئ عن النصف وغرم لغير الواطئ نصف المهر، كما لو وطئها وهي بينهما أمة قن.
فأما الكلام في الولد، فإذا أتت بولد نظرت: فإن أتت بعد الاستبراء من وطء السيد لم يلحق بالسيد، وهو ولد المكاتب من زوج أو زنا على ما مضى حكمه، فإن أتت به قبل الاستبراء فالنسب لا حق، وهو حر وصار نصيبه منها أم ولد.
فإن كان الواطئ معسرا لم يقوم عليه نصيب شريكه، وصار نصفها أم ولد وكلها مكاتبة، فإن أدت عتقت بالأداء، وإن عجزت ورقت فنصفها أم ولد ونصفها قن، فإن مات الواطئ عتق نصفها، إما بوفاته أو من نصيب ولدها على ما مضى، ولا يقوم الباقي عليه ولا على وارثه.
وإن كان الواطئ موسرا قوم عليه نصيب شريكه، لأن الإحبال كالعتق، فإذا قومنا عليه في العتق قومنا في الإحبال.
وقال قوم: يقوم في في الحال، وقال آخرون: إذا عجزت عن أداء مال الكتابة، كما إذا أعتق نصيبه وهو موسر قوم عليه نصيب شريكه، ومتى تقوم؟ على القولين:
فمن قال: يقوم في الحال، زالت الكتابة عن نصيب شريكه بالتقويم وصارت كلها أم ولد ونصفها مكاتبا، فإن أدت إلى الواطئ ما له عليها من مال الكتابة عتق نصفها ويسري إلى باقيها فيعتق كلها، كما لو باشر عتق نصفها، وإن لم يؤد حتى
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»