الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٠٧
إذا كاتب أمته وهي حامل فاتت بولد فإما أن تأتي به من سيدها أو من غيره:
فإن أتت به من سيدها فهو حر لأنها علقت به في ملكه وصارت أم ولده، ويكون عقد الكتابة قائما بحاله، ويثبت لعتقها عند المخالف سببان: الصفة وكونها أم ولد، فأيهما سبق الآخر وقع به العتق.
فإن أدت قبل الوفاة عتقت بالأداء عندنا وعندهم، وإن مات سيدها قبل الأداء عتقت عندهم بوفاته، وعندنا إن كان له ولد جعلت من نصيبه ويعتق، وإن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث.
وإن أتت به من غير سيدها من زوج أو زنا فالولد مملوك، لأن ولد المملوك من زنا مملوك بلا خلاف، ومن زوج حر يكون مملوكا عندهم تابعا لأمه، وعندنا يكون مملوكا كذلك إذا شرط استرقاقه.
فإذا ثبت أنه مملوك فلا يكون مكاتبا معها بلا خلاف، لأن الكتابة عقد معاوضة فلا يسري إلى الولد، وما الذي يكون حكمه؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: يكون موقوفا معها يعتق بعتقها، لأن الولد يتبع أمه في الحرية، وسبب الحرية، فإن كانت حرة كان حرا، وإن كان له سبب الحرية تبعها فيه كأم الولد، ولما ثبت لهذه المكاتبة سبب الحرية ثبت لولدها، لأن الولد يتبع أمه في الرق والعتق وسبب العتق وهذا مذهبنا.
والقول الآخر: عبد قن لسيدها.
فإذا ثبت هذا فولد الآدميات على أربعة أضرب: ولد الحرة حر، وولد الأمة القن عبد قن إذا كان من زوج حر عندنا بشرط، وعندهم على كل حال، وإن كان من زنا بلا خلاف، وولد المدبرة عندنا كأمها، وعندهم على قولين كولد المكاتبة، وولد المعتقة بصفة عندنا مثل ولد الأمة، لأن العتق بالصفة لا يجوز، وعندهم على قولين:
فمن قال: ولدها مملوك سيدها كان للسيد كولد أمته القن يتصرف فيه كيف شاء لا يتعلق به شئ من أحكام الكتابة، ومن قال: موقوف مع أمه - على
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»