الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٠٦
هذا إذا قيل: لا يصح القبض.
ومتى قيل: يصح القبض، عتق نصيب القابض، لأنه قبض جميع ماله من الكتابة قبضا صحيحا، ويكون له الولاء على قدر ما عتق منه، وأما نصيب الآذن فهو على الكتابة، يقوم على القابض، لأن العتق بسبب كان منه.
وهل يقوم عليه نصيب الآذن في الحال أو عند العجز عن الأداء؟ على ما مضى من القولين: أحدهما يقوم في الحال نظرا للعبد، والثاني يؤخر التقويم نظرا للآذن، لأنه يرجو أن يحصل له ماله من مال الكتابة ويستفيد الولاء عليه.
فمن قال: يقوم في الحال، قال: قوم وهو مكاتب، ويتضمن هذا انفساخ الكتابة وعود المكاتب إلى الرق والعتق بعده، ويكون ولاء كله للقابض، فإن كان في مال فهو للآذن لأنه عاد رقيقا، ولا شئ للقابض لأنه قد استوفى حقه، فإن كان في يده أكثر مما قبض القابض أخذ الآذن منه بقدر ما قبض القابض، وكان الفضل بين الآذن والمكاتب لأن نصفه حر ونصفه عبد.
ومن قال: يؤخر تقويمه، قال: لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يؤدي أو يعجز أو يموت.
فإن أدى عتق، وكان الفاضل في يده له، ويكون ولاؤه بينهما.
وإن عجز قومناه على القابض متى ظهر عجزه سواء فسخ سيده أو لم يفسخ، فإذا قومناه وهو مكاتب زالت الكتابة بالتقويم، وعاد رقيقا، ثم عتق كله على القابض فيكون الولاء كله له، فإن كان في يد المكاتب مال كان للآذن نصفه والباقي للمكاتب لأنه مال اكتسبه، ونصفه حر ونصفه مكاتب.
وإن مات المكاتب قبل أن يقوم انفسخ عقد الكتابة بموته، ومات ونصفه رقيق فيكون نصف ما في يديه للسيد الآذن، لأن نصفه مكاتب له، والنصف الباقي الذي هو له بما فيه من الحرية يرثه وارثه عندنا، فإن لم يكن له وارث فلسيده الذي أعتق نصفه بحق الولاء وقال قوم: يكون للسيد الآذن الذي يملك نصفه بحق الملك، وقال بعضهم: ينتقل إلى بيت المال.
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الموت (2)، العتق (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»