الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١٠
يجب عليه مهر مثلها.
فإن أحبلها فالولد حر لأنها علقت بشبهة الملك، ولا يجب عليه قيمة الولد أيضا لأنها صارت أم ولده بالإحبال، فلا يقوم عليه ولدها، وصارت أم ولد لأنها علقت بحر في ملكه، وعليه قيمتها لمولاتها لأنها مملوكة لمولاتها، وقد أتلفها عليها بأن صيرها أم ولد.
ويفارق هذا إذا وطئ بنت المكاتبة فأحبلها وصارت أم ولده حيث قلنا: لا يجب عليه قيمتها، لأنها ليست ملكا لأمها.
إذا كاتب أمته حرم عليه وطؤها لأنه نقص ملكه عنها، فإن خالف ووطئ فلا حد عليه بحال، وقال شاذ: عليه الحد وعليها التعزير إن كانا عالمين، وإن كانا جاهلين عذرا، وإن كان أحدهما عالما عزر العالم.
فأما المهر فلها عليه مهر مثلها لأن المهر كالكسب وكسبها لها، فكذلك المهر وسواء طاوعته أو أكرهها لأن الحد يسقط عنهما بسبب الملك.
ويفارق الحرة لأن الحرة إذا طاوعته كان زنا يجب عليها الحد، فيسقط مهرها، وإن أكرهها يسقط الحد ويجب لها المهر، وسواء وطئها مرة واحدة أو تكرر منه، المهر واحد، لأن الأصل في إيجاب مهر المثل الشبهة، ولو تكرر وطؤها بالشبهة لم يجب إلا مهر واحد.
اللهم إلا أن يغرم المهر ثم يطأها بعد الغرامة، فحينئذ يجب عليه مهر ثان لأن غرم المهر قطع حكم الأول، فإذا وطئ كان مستأنفا، فلهذا أوجبنا عليه مهرا ثانيا.
فإذا ثبت وجوب المهر فإنه من غالب نقد البلد، ويكون مهر المثل ويقدر ذلك الحاكم، فإذا حصل مقدرا في ذمته، فإن كان مال الكتابة ما حل عليها فلها أن تستوفيه منه، وإن كان حل عليها نجم فقد وجب له عليها مال ولها عليه مال، فإن كان من جنسين استوفى كل واحد منهما ماله، وإن كانا جنسا واحدا عندنا يقع التقاص، وعندهم على الأقوال التي مضت.
وبقى الكلام في حكمها وحكم ولدها، فإذا أحبلها فالولد حر لأنها علقت منه
(٣١٠)
مفاتيح البحث: الوطئ (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»