الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٠٤
لم يعترف، لأنه وإن اعترف فعليه الضمان، لأنه كان من سبيله أن يدفع إلى المنكر دفعا تبرأ ذمة المكاتب به، فإذا لم يفعل كان عليه الضمان.
فإذا رجع بذلك عليه كان له، لأنه قد أدى وعتق، وهذا القدر دفعه إلى المقر ليؤديه عنه ويعتق، فلما لم يثبت هذا كان المال فضل مال في يده للمكاتب يتفرد به.
فأما إن رجع المنكر على شريكه المقر فليس للمقر أن يرجع بما غرمه على أحد لأنه يقول: قد ظلمت بهذا، لأني قد قبضته مرة وقد قبض ثانيا بغير حق، فلا يرجع به على أحد، هذا إذا اختار أن يرجع على من شاء منهما.
فأما إن قال: لا أرجع على غير المكاتب، كان ذلك له، وليس للمكاتب أن يقول: أنت تقدر على استيفاء ذلك من المقر، لأنه يقول: أنا وإن كنت أقدر فلست أن آخذ حقي إلا ممن لي عليه أصل الحق، وليس على المكاتب أيضا أن يطالب المقر بماله، لأنه يجري مجرى الإجبار على الكسب، والمكاتب لا يجبر على الكسب.
فإذا ثبت أن له مطالبة المكاتب مع القدرة على أخذ ذلك من الشريك نظرت: فإن امتنع المكاتب من ذلك كان له تعجيزه وفسخ الكتابة، فإذا فعل عاد نصيبه عبدا قنا، ونقومه على المقر، لأن عتقه بسبب كان منه، فيكون له على المقر قيمة نصيبه من العبد، وله عليه خمس مائة اعترف بقبضها، فلم يثبت إقباضها لأن هذا مال مكاتب قد عجز ورق.
فأما إن تحمل المكاتب فأدى الخمس مائة إلى المنكر عتق، فكان له أن يطالب المقر بخمس مائة قبضها منه، لأنه مال له عنده وقد عتق فكان له فضل ما حصل في يده.
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى، فإذا صحت فليس له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه لأنه يفضي إلى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الخمس (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»