الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٠٣
فإذا ثبت هذا نظرت: فإن استوفى ماله منهما أو من المكاتب عتق المكاتب، لأن جميع مال الكتابة قد استوفي منه، فإن لم يستوف لكنه رجع على المقر بمائتين وخمسين، ورجع على المكاتب ليقبض منه فوجده عاجزا كان له تعجيزه وفسخ الكتابة لتعذر مال الكتابة.
فإذا فعل عاد نصيبه قنا ويقوم هاهنا على المقر نصيب شريكه، لأن العبد معترف أنه مسترق بحق لأنه يقول: قد قبض أحدهما المال مني، ولم يثبت أنه رجع إلى شريكه حقه منه وأنا مملوك، فكان له تقويمه عليه.
ويفارق الأول لأن العبد يقول: أنا حر وأنا مغصوب مغلوب علي مسترق بغير حق، فلهذا لم يقوم على المقر نصيب المنكر.
وإذا قال: سلمت الألف إلى هذا ليقبض لنفسه خمس مائة ويدفع إلى شريكه خمس مائة، فقال المدعى عليه: صدقت قد قبضت ذلك ودفعت إلى شريكي خمس مائة، فأنكر الشريك فقال: ما أقبضتني شيئا، فإن نصيب المقر يعتق، لأنه اعترف بقبض جميع مال الكتابة، ولا يقبل قوله على شريكه ولا شهادته عليه لأنه متهم فيما يشهد به لأنه يسقط رجوع شريكه عليه، ولأنه يشهد على فعل نفسه فلا تقبل شهادته على فعله.
فإذا لم تقبل شهادته فالقول قول المنكر مع يمينه، لأن الأصل أن لا قبض، وعلى المدعى عليه يمين فلهذا حلفناه، فإذا حلف حكمنا بأن نصيبه مكاتب، وكان له أن يطالب بجميع حقه من شاء من المكاتب والمقر.
أما المكاتب فلأنه يستحق عليه مال الكتابة، وهو يذكر أنه بعث به إليه مع المقر، وما حصل في يده شئ، وأما رجوعه على شريكه، فلأنه قد اعترف بقبض جميع مال الكتابة وأن نصف ذلك لشريكه المنكر، فكان له الرجوع عليه.
فإذا ثبت له الخيار فإن رجع على المكاتب كان له الرجوع بخمس مائة، فإذا قبض ذلك عتق المكاتب لأنه استوفى مال الكتابة، وللمكاتب أن يرجع على سيده المقر بخمس مائة سواء اعترف المكاتب بأن المقر دفعها إلى المنكر أو
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»