الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٨
دون الدين الذي عليه قسمنا ماله بين غرمائه بالحصص، ولا يجب على السيد شئ لأن الدين لم يجب في ذمة السيد وإنما تعلق بذلك المال فقط.
إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون باقيه حرا أو ملكا له أو ملكا لغيره:
فإن كان باقيه حرا فالكتابة صحيحة، لأنه كوتب على كل ما فيه من الرق ثم ينظر: فإن أدى ما عليه عتق، وإن عجز كان السيد بالخيار بين أن يقره على الكتابة أو يفسخ.
فأما إذا كان باقيه مملوكا فالصحيح أن الكتابة باطلة، لأن المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء والمقصود هاهنا مفقود، لأنه لا يتمكن من التصرف، لأن السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق ولا يأخذ من الصدقات وإذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها، وقال بعضهم: يصح كما لو كان النصف لغيره فكاتبه باذنه، والأول أقوى عندي وإن كان هذا أيضا قويا.
فإذا ثبت أنها باطلة نظرت: فإن اختار السيد رفعها فعل وزالت الصفة، وإن تركها بطل العوض، وعندنا الصفة لا اعتبار بها، وعندهم الصفة بحالها، فإن أدى عتق بوجود الصفة ويكون قد عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة، فإن كانت قيمة نصفه وقدر ما أداه سواء تقاصا، وإن كان فضل مع أحدهما ترادا الفضل، فإذا تم عتق نصفه عتق باقيه، لأن باقيه له، وإذا عتق بعضه بسببه عتق الباقي بالسراية، ولا يجب للسيد في مقابلة ما عتق بالسراية شئ لأنه ما بذل العوض عن باقيه.
فأما إن كان الباقي لغيره وكاتب نصيبه منه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكاتبه بإذن شريكه أو بغير إذنه.
فإن كان بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: تصح.
وإنما قلنا: لا تصح لأنه يؤدي إلى الإضرار بشريكه، ويفارق البيع لأنه لا يضر بشريكه، فإذا فسد العوض فسدت الكتابة عندنا، وعندهم تبقى الصفة،
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»