الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٢
وأما إن كان في يده مال تجب فيه الزكاة فزكاته على سيده، وقال بعضهم:
لا زكاة فيه أصلا، وهو قوي، فإن باعه وله مال، عندنا إن شرط المشتري المال كان له وإن لم يشرط كان للسيد، وقال بعضهم: يبطل البيع، وقال بعضهم:
يصح البيع.
وكل موضع قلنا: لا يطأها، فإن خالف ووطئ فلا حد عليه لشبهة الملك، ولا مهر عليه لأن المهر إذا وجب كان له فلا يجب له على نفسه، فإن حبلت لحق النسب به لسقوط الحد عنه.
والولد حكمه عندنا وعندهم مملوك، لأنه بين مملوكين، ولا يعتق عليه، لأنه ناقص الملك، ولا يجوز له بيعه لأنه ولده، وهكذا إذا أوصي له بولده فقبله فلا يعتق عليه ولا يبيعه، والأمة لا تصير أم ولده في الحال، لأنها علقت بمملوك عندهم، وعندنا تكون أم ولد.
ثم ينظر: فإن عجز المكاتب ورق كان هو وولده وأمته ملكا لسيده، فإن أدى وعتق عتق ولده، لأنه قد تم ملكه عليه، وتصير الأمة أم ولده عند قوم، وعند آخرين لا تصير، وفيها أربع مسائل تتعلق بإحبال الأمة:
إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولده، وإن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها على قولين، عندنا تصير أم ولده، وإن أحبلها بمملوك في ملكه وهو المكاتب إذا أحبلها بشبهة فعلى قولين، عندنا تصير أم ولده.
وأما إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فإنه يكون الولد حرا وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها لعموم الأخبار عندنا، وعندهم على قولين: فمن قال:
يمنع، قال: هي أم ولده، ومن قال: لا يمنع، فإذا بيعت ثم ملكها فهي أم ولده، لأنه أحبلها في ملكه، هذا إذا أتت به قبل أن يعتق المكاتب.
فأما إن أتت به بعد العتق، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين العتق فالحكم فيه كما لو أتت قبل العتق، لأنا علمنا أنها علقت به وهو مكاتب.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»