الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٠١
إذا كان العبد بينهما نصفين فكاتباه معا على ألف، كل واحد منهما على خمس مائة ثم ادعى أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليه، فإن صدقاه معا عتق، وإن كذباه فالقول قولهما مع يمينهما، لأن الأصل أن لا قبض، وإذا حلفا فإن أدى إليهما عتق، وإن عجز كان لهما أن يعجزاه ويرجع رقيقا قنا.
فإن صدقه أحدهما وكذبه الآخر عتق نصيب المقر لأنه قد اعترف بقبض مال الكتابة، ويكون القول قول الآخر مع يمينه لأن الأصل أن لا قبض، ولا تقبل شهادة المقر على المنكر لأنه متهم بما يأتي ذكره.
فأما إذا لم تقبل شهادته وحلف المنكر، كان له المطالبة بحقه من مال الكتابة لأنه قد ثبت أنه ما قبض منه شيئا، ويكون بالخيار بين أن يطالب المكاتب بالخمس مائة كلها، لأنه قد حلف أنه ما قبض منه شيئا وبين أن يطالبه بمائتين وخمسين ويطالب شريكه بمائتين وخمسين، لأن على المكاتب أن يؤدي مال الكتابة إلى كل واحد منهما بالحصة.
فإذا ثبت أن المقر قد قبض منه خمس مائة كان لشريكه نصفها لأنه لا يملك أن ينفرد بها، وله مطالبة المكاتب بمائتين وخمسين، لأنه إذا كان له مطالبته بالخمس مائة كلها، فبأن يملك المطالبة بنصفها أولى وأحرى، وإنما قلنا ذلك لأنه كسب لعبديهما فكان بينهما.
فإذا ثبت أنه بالخيار فإن اختار أن يقبض الخمس مائة من العبد فعل، وإن اختار أن يقبض نصفها ونصفها من شريكه فعل، فإذا قبض ذلك عتق العبد لأن كل واحد منهما قد استوفى جميع ماله على أي وجه كان، فليس لأحد من المقر والمكاتب أن يرجع بما غرم على غيره بشئ لأنه إن قبض الكل من المكاتب لم يكن للمكاتب أن يرجع على المقر بشئ من ذلك، لأنه يقول: ظلمني بقبضها مني ثانيا، وإن رجع على شريكه بمائتين وخمسين لم يكن لشريكه أن يرجع على المكاتب بشئ من ذلك لأنه يقول: ظلمني بذلك، وقد قبض حقه من المكاتب وهذا المأخوذ مني ظلم، هذا إذا استوفى المنكر حقه.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»