الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٠٠
بعضهم: لا يصح، فمن قال: لا يصح، فقد مضى حكمه إذا كان بغير إذن شريكه، ومن قال: يصح، على ما نقوله فيكون نصفه مكاتبا ونصفه قنا.
فإما أن يكون بينه وبين الذي لم يكاتب مهاياة أو لا يكون ويكون الكسب بينهما بعد نفقته، وأيهما كان فإذا كسب وأدى إلى سيده الذي كاتب نصفه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يؤدي إليه ما يخصه من كسبه، أو يجمع الكسب كله ويسلم إليه.
فإن أعطاه ما يخصه من الكسب عتق ولا تراجع بينه وبين سيده، لأنه مؤد عن كتابة صحيحة، وسرى العتق إلى نصيب شريكه لأن نصيب نفسه عتق بسبب كان منه، ونصيب شريكه قن فسرى العتق إليه، ويرجع الشريك على السيد الذي كاتب نصيبه بقدر قيمة نصيبه، ولا يرجع السيد على المكاتب بشئ مما ضمنه لشريكه، لأنه ما بذل العوض عن نصيب الشريك.
فأما إن جمع الكسب كله فأداه إلى الذي كاتب نصفه وكان وفاء ما عليه من الكتابة فعندنا لا يعتق بهذا الأداء، ومنهم من قال: يعتق، وإنما قلنا بالأول لأنه إذا قبض الكل لم يملك منه إلا نصفه ولا تبرأ ذمة المكاتب عن جميع مال الكتابة، فلهذا لم يعتق.
إذا كاتب عبده لم يكن له منعه من أن يسافر، وقال بعضهم: له منعه، والأول أقوى عندنا، لأن في السفر الاكتساب، وإن كان له شقص منه فكاتبه عليه بإذن سيده الآخر كان لشريكه منعه من السفر لأن نصيبه مملوك.
ومتى كاتباه معا جاز وإن اختلفا في الثمن، مثل أن يكاتب أحدهما نصفه بألف والآخر نصفه بألفين، وقال بعضهم: لا يصح، والأول أقوى عندي لأنه مثل البيع.
ومن قال بالثاني قال: متى تفاضلا في الثمن مع التساوي في الملك بطلت المكاتبة، وهكذا إذا كاتباه إلى أجلين متفقين مع الاختلاف في البذل أو أجلين مختلفين مع الاتفاق في البذل، فالكل جائز عندنا، وفيهم من قال: لا يجوز.
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الكسب (1)، الجواز (1)، العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»