الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٠٢
فإن تعذر عليه ذلك مثل أن قبض من شريكه مائتين وخمسين، ولم يقدر أن يقبض من المكاتب شيئا، أو أراد قبض الكل من المكاتب فلم يقدر على ذلك، كان له تعجيزه وفسخ الكتابة: لأنه قد تعذر عليه الوصول إلى مال الكتابة، وكان له الرجوع إلى رقبة العبد.
فإذا فسخ عاد نصيبه قنا ونصيب شريكه حرا، فإن كان في يده مال فهو بين المكاتب وبين المنكر لا حق للمقر به، وإن اكتسب شيئا بعد هذا فهو بينهما أيضا وإذا ثبت هذا استقر الرق في نصيب المنكر، والحرية في نصيب المقر، ولم يقدم نصيب المنكر على المقر، هذا إذا ادعى على كل واحد منهما أنه أقبضه جميع حقه.
فأما إذا ادعى أنه دفع الألف كله إلى أحدهما ليدفع منه نصيب الشريك خمس مائة ويمسك لنفسه خمس مائة، فأقر المدعى عليه أن جميع ما قبض منه خمس مائة قدر نصيبه وأنه إنما دفع الخمس مائة إلى شريكه، حكمنا أن نصيب المقر قد عتق بإقراره أنه قبض جميع ماله من مال الكتابة، والقول قول المنكر أنه ما قبضه بغير يمين، لأن أحدا لا يدعي عليه القبض، لأن المكاتب يقول: ما أقبضته أنا شيئا، والقابض لا يقول أنه أقبض المنكر شيئا، فكان القول قوله بلا يمين، ولا تقبل شهادة المقر على المنكر، لأنه يدفع عن نفسه ضررا وهو رجوع الشريك عليه بمائتين وخمسين، ولأنه لا تقبل شهادته لمن لا يدعي حقا قبل غيره.
فإذا ثبت أن القول قوله بلا يمين، فله المطالبة بجميع حقه من مال الكتابة وهو خمس مائة، فيكون بالخيار بين أن يرجع بها على المكاتب وبين أن يرجع على الشريك بمائتين وخمسين وعليه بمائتين وخمسين كما قلنا في التي قبلها.
فإن قبض من المكاتب خمس مائة لم يكن للمكاتب أن يرجع بها على أحد، لأنه يقول: قد قبضها مني بحق لأني وكلت شريكه في إقباضه، فما ثبت إقباضه، وإن رجع على المقر بمائتين وخمسين لم يرجع المقر بها على أحد، لأنه يقول: ظلمني بذلك ولا يرجع على أحد.
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الخمس (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»