الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٩
والسيد بالخيار بين المقام على الصفة وبين إبطالها، وإن رفعها وأبطلها عاد قنا.
وإن اختار المقام على الصفة فاكتسب المكاتب وأدى لم يخل من أحد أمرين: إما يؤدي إلى الذي كاتبه أو بالحصة.
فإن أدى إليه بالحصة نصف كسبه إليه ونصف كسبه إلى من لم يكاتب حتى وفي مال الكتابة عتق نصفه بالأداء لوجود الصفة ويكون لسيده عليه قيمة نصفه، وله على سيده ما أدى إليه، فإن كان المؤدى وقدر القيمة سواء تقاصا، وإن كان أحدهما أفضل فإنهما يترادان الفضل على ما قلناه، فإذا عتق نصيبه سرى إلى نصيب شريكه لأن نصيب شريكه قد رق ونصيب نفسه قد عتق بسبب كان منه، فإذا عتق نصيب شريكه كان لشريكه أن يرجع عليه بقيمة نصيبه، وليس للسيد أن يرجع على المكاتب بقيمة ما عتق منه بالسراية، لأنه ما بذل العوض عنه، هذا إذا أدى الكسب إلى كل واحد منهما بالحصة.
فأما إن أدى جميع كسبه إلى سيده الذي كاتب نصفه، وكان قدر مال الكتابة، قال قوم: يعتق لأنه أدى إليه بالشرط عليه، وقال آخرون: لا يعتق، لأنه علقه بأداء السيد ما يملك وتبرأ ذمة العبد به، وهذا ما وجد.
فمن قال: لا يعتق، قال: يرجع السيد إلى شريكه فيأخذ منه نصف ما دفعه إليه العبد، ثم إن أدى العبد ما بقي عليه من مال الكتابة عتق، وإلا فالحكم على ما مضى.
ومن قال: يعتق، قال: يرجع السيد أيضا على شريكه بنصف ما دفع إليه العبد، لأنه بينهما وقد عتق نصفه عن مكاتبة فاسدة، فعليه نصف قيمته لسيده، فإن كانت القيمة وقدر ما أدى إليه سواء تقاصا، وإلا ترادا الفضل.
فإذا عتق نصفه سرى إلى نصيب شريكه إن كان موسرا ويقوم عليه نصيب شريكه لأنه عتق بسبب كان منه، فإذا عتق لم يرجع على مكاتبه بشئ لأجل عتق الباقي، لأنه ما بذل العوض في مقابله.
وأما إن كاتب نصيبه منه بإذن شريكه، فعندنا أنه يصح وعند جماعة، وقال
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: العتق (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»