الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩١
فإن كان معه بينة أنه غصبه من فلان لم يجب عليه أن يقبله منه، لأنه إنما يجب عليه أن يقبل منه ما يملكه بقبوله وقبضه وهذا لا يملك بذلك لأنه حرام، ويقال للمكاتب: إما أن تأتيه بمال حلال أو يعجزك فترق.
وإن لم تكن مع السيد بينة فالقول قول المكاتب، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه حتى يعلم خلافه، ولأن السيد متهم عليه فيما يدعيه، لأنه يقصد أن يعجزه فيرده في الرق، فلهذا لا تقبل شهادته مع أجنبي بالغصب، فإذا ثبت أن القول قوله فقوله مع يمينه، لأنه يمكن صدق السيد فيما يدعيه.
فإذا ثبت أن القول قوله لم يخل من أحد أمرين: إما أن يحلف أو لا يحلف، فإن لم يحلف حلف السيد، ويكون الحكم كما لو قامت البينة أنه حرام، وإن حلف المكاتب قلنا للسيد: إما أن تقبل هذا المال أو تبرئه ليعتق، ولا يملك الإضرار به، فإن أبرأه برئ، فإن كان كل مال الكتابة عتق، وإن كان أقل برئ المكاتب عن هذا القدر.
وإن قبض السيد المال فإن كان قال: هذا حرام، ولم يقل من المالك، أقر المال في يده حتى يظهر مالكه، فإن قال: غصبته من فلان، فعليه أن يدفعه إلى فلان برمته، لأنه أقر له، فإن لم يقبض منه المال ولو يبرئه دفعه المكاتب إلى الحاكم فيأخذ الحاكم ليحفظه لسيده، ويعتق المكاتب.
وليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر، فإن أذن له سيده فيه صح لدليل الخبر.
وأما الشراء فللمكاتب أن يتجر في جميع أنواع التجارات، ويشتري الرقيق وغير ذلك.
فإذا اشترى جارية لم يكن له وطؤها بغير إذن سيده لأنه يغرر بها إما بأن تحبل فتهلك، أو ينقص الثمن، فإن أذن له حل له وطؤها عندنا، وقال قوم: لا تحل له.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»