الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٧
كان في البيع، واستقر أرش العيب على المكاتب، وارتفع العتق، لأن ذمته ما برئت من مال الكتابة، فإن كان له ثوب سليم من العيب وإلا كان لسيده تعجيزه ورده في الرق.
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد لم يخل المكاتب من أحد أمرين: إما أن يكون معه بينة أو لا بينة له به، فإن كان له بينة سمع شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين، لأنه تأدية مال، وإن كان لا يثبت أصل الكتابة بشاهد ويمين، لأنه عتق والمقصود منه الحرية وهذا تأدية مال.
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه فإن كان ما في يده بقدر ما عليه من الدين ومال الكتابة أعطى كل ذي حق حقه وعتق، وإن ضاق المال عن ذلك قدم الدين على مال الكتابة، لأن مال الكتابة جائز، بدليل أنه لا يجبر على أدائه ولا يصح ضمانه، والدين ثابت مستقر في ذمته بدليل أنه يجبر على أدائه ويصح ضمانه، وإذا كان أقوى منه قدمناه.
ولأن في تقديمه حفظا للحقين لأنا إذا قدمنا الدين وفضل شئ كان للسيد، وإن لم يفضل رجع السيد عن مال الكتابة إلى رقبة العبد، وفي تقديم السيد متى لم يفضل شئ سقوط حق الغريم أو تأخره، فكان حفظ الحقين أولى من تضييع أحدهما.
وهكذا نقول نحن في الكتابة المشروطة، فأما إن كانت مطلقة فهم سواء لا ترجيح لتقديم أحدهم على صاحبه، فعلى الأول إذا قدم الدين كان السيد بالخيار بين المقام على الكتابة وبين التعجيز والفسخ.
وأما إن مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة لموته، وبرئت ذمته عن مال الكتابة وكان الدين باقيا في ذمته يتعلق بالمال الذي في يده كالعبد المأذون إذا مات وعليه دين تعلق بما في يده.
ثم ينظر: فإن كان ماله بقدر ما عليه قضي ديونه، فإن فضل فضل كان للسيد بحق الملك لا بحق الكتابة، لأن الكتابة قد زالت، فإن كان ما في يده
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»