الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٦
أحدهما حر قد نجز العتق فيه فلو أقرعنا ربما رق الحر وعتق العبد.
فإذا أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته الحرية أحررناه وكان الآخر على كتابته يؤدي ويعتق، أو يعجز ويرق، ومن قال: لا يقرع بينهما، قال: تقوم الوارث مقام مورثه في البيان لا في التعيين.
فإن بين وعين حكمنا بعتقه، وكان الآخر على الكتابة، فإن صدقه فذلك، وإن كذب الوارث فالقول قول الوارث مع يمينه على العلم لا على النفي، لأنها على فعل الغير.
فإن لم يبين وادعى عدم علمه بعين المؤدى منهما، فالقول قوله مع يمينه لا يعلم ذلك، فإذا حلف كانا معا على الكتابة يؤدي كل واحد منهما ألفا ويعتق، وإذا قبض الألفين منهما فهو يقطع أن أحدهما حرام ولا يعرف عينه، فلا يحل له التصرف فيهما ولا في واحد منهما.
الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان جائزة، ولا بد أن يكون معلوما بضبط صفاته كما يضبط في السلم، وسواء كان على ثوب واحد أو ثوبين عندنا يجوز، وعندهم لا يجوز على أقل من ثوبين في نجمين، ومتى كاتبه على عرضين إلى أجلين كالثوبين ونحوهما، فأدى الثوبين عتق المكاتب في الظاهر، وحكمنا بعتقه، لأن الأداء قد وجد.
ثم ينظر في العرض الذي قبضه: فإن كان سليما من العيوب استقر له ما قبضه واستقر العتق للمكاتب فإن أصاب السيد فيما قبضه عيبا كان بالخيار بين إمساكه ورده، ثم لا يخلو أن يختار الإمساك أو الرد.
فإن اختار الإمساك استقر القبض وبرئت ذمة المكاتب عن مال الكتابة، فاستقر له العتق، وإن اختار الرد فرده حكمنا بارتفاع العتق الواقع في الظاهر، لأن العتق الواقع إنما يستقر باستقرار الأداء، وقد ارتفع فارتفع العتق، هذا إذا وجده معيبا ولم يحدث عنده فيه عيب يمنع الرد.
فأما إن علم بالعيب وقد نقص العرض عنده بعيب لم يكن له الرد كما لو
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»