الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٠
الرق، فإنه لا ينعتق حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وإن كان قد أطلقت الكتابة ولم يشرط ذلك، فأدى بعضه عتق عندنا بحسب ما أدى، وعند أكثر الفقهاء لا يعتق منه شئ بحال ولم يفصلوا.
وقال قوم من المتقدمين: يعتق بحساب ما أدى، ولم يفصلوا، وقد ذكرناها في الخلاف.
الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد، ولسنا نريد بقولنا جائزة من جهته أن له الفسخ كالعامل في القراض، بل نريد أن له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه.
فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ، وقال قوم: هي لازمة من الطرفين معا، فإن كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق، فإن لم يكن معه مال قال بعضهم: أجبره على الكسب، وقال آخرون: لا أجبره.
والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين، وليس لأحدهما فسخها، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد، فإن عجز لم يجبره على الاكتساب، فإن لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر.
فإذا ثبت هذا فمات المكاتب بطلت الكتابة عندهم، ويكون ما خلفه لسيده سواء خلف وفاء أو لم يخلف، وقال بعضهم: لا ينفسخ على تفصيل لهم.
وعندنا إن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده، وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق، وللورثة بحساب ما تحرر منه، وقد روي أنهم يؤدون ما بقي عليه وقد تحرر كله وما يبقى فلهم.
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم من نجومها فأتى به إلى سيده فقال له سيده: هذا حرام، أو قال: هذا غصبته من فلان، لم يخل السيد من أحد أمرين:
إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»