الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٨٩
ومن قال: يقوم عليه نصيب أخيه، فمتى يقوم عليه؟ هذه المسألة مبنية على مسألة الشريكين بينهما عبد فكاتباه ثم أعتق أحدهما نصيبه منه، عتق وقوم عليه نصيب شريكه، لأنه أوقع العتق ابتداء في نصيب نفسه، وهل يقوم عليه في الحال أو عند عجز المكاتب عن الأداء؟ على قولين: أحدهما يقوم في الحال، والثاني يؤخر التقويم إلى حين العجز عن الأداء.
ثم عدنا إلى مسألة الابنين، منهم من قال: يؤخر التقويم في مسألة الابنين قولا واحدا، ومنهم من قال: على قولين كمسألة الشريكين سواء، وهو أصح عندهم.
فإذا قوم في الحال فمتى يعتق نصيب الشريك؟ فيه الأقوال الثلاثة: أحدهما باللفظ والثاني باللفظ ودفع القيمة، والثالث مراعى على ما مضى.
فمن قال: باللفظ، عتق كله وقوم وهو حر وأخذ له القيمة، ومن قال باللفظ والدفع، قوم وهو مكاتب، فأفاد هذا التقويم زوال عقد الكتابة، وعود الرق والعتق بعد الرق، فإذا عتق كله كان ولاء ما أخذت منه قيمته له وحده، وولاء ما باشر عتقه على ما مضى من الوجهين: أحدهما لهما، والثاني للذي باشر العتق.
ومن قال: يؤخر التقويم إلى حين العجز أخره، فإن أدى وعتق عتق كله وكان الولاء للأب وانتقل إليهما، وإن عجز عن الأداء قومه، هذا إذا قيل: يعتق باللفظ ودفع القيمة.
ولا يجئ بأنه يعتق باللفظ، لأنه لو عتق باللفظ لم يقع فيه التأخير إلى هذا الوقت، وكل موضع عتق بالأداء كله والإبراء والعتق فالولاء للأب ينتقل إليهما نصفين، وكل موضع عتق بعضه بالعتق أو الإبراء وبعضه بالتقويم، فإن ولاء ما أخذت قيمته لمن أخذت القيمة منه وحده، لا يشركه أخوه فيه، وولاء النصف الآخر الذي عتق بالمباشرة فعلى الوجهين: أحدهما بينهما والثاني للمباشر وحده.
إذا كاتب عبده فإن أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف، وإن أدى البعض لا يخلو عندنا من أحد أمرين: إما أن يكون مشروطا عليه أو مطلقا.
فإن كان مشروطا عليه بأن قيل له: متى عجزت عن الأداء فأنت رد في
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: العتق (12)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»