الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٥
المشتري قيمته، كذلك هاهنا، وينظر بين قيمته وما أدى: فإن تساويا تفاضلا وإن تفاضلا ترادا الفضل، فإن كانت القيمة أكثر فعلى المكاتب الفضل، وإن كان المؤدى أكثر فعلى السيد رد الفضل.
وإنما يتصور ذلك إذا اتفقا على أن المؤدى ألفان، فإن العتق وقع واختلفا فقال السيد: ألفان معا مال الكتابة، وقال المكاتب: ألف منها مال الكتابة وألف وديعة، فاجتمعا على وقوع العتق وعاد الاختلاف إلى أصل العقد.
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لأمه وعليه الولاء لمولى أمه لأن عليها الولاء، فإن أدى المكاتب وعتق جر الولاء الذي على ولده لمولى أمه إلى مولى نفسه، وإن عجز ورق استقر الولاء لمولى أمه.
فإن مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الأم فقال سيد المكاتب: قد أدى وعتق وجر الولاء الذي على ولده إلي، وقال أسيد الأم: بل مات عبد فلم يجر شيئا، فالقول قول مولى الأم لأن الأصل بقاء الولاء، والأصل بقاء الكتابة، والأصل أنه لا عتق في المكاتب، فلهذا كان القول قول مولى الأم، فأما قبل وفاة المكاتب فقد اعترف السيد بعتق المكاتب والأداء، فيجر الولاء ويزول الاختلاف.
إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على ألف، فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم أشكل عليه عين المؤدى منهما كلف التذكر والتفكر لعله أن يذكر، وذلك طول حياته، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط.
فإن قال: قد ذكرت أن هذا هو المؤدي منهما، حكمنا بعتقه وأن الآخر باق على المكاتبة، فإن صدقه الآخر على هذا فلا كلام، وإن ادعى عليه أنه هو الذي أدى إليه فالقول قول السيد لأن الأصل أن لا قبض، وعليه اليمين لأنه صدق المدعي فيما يدعيه، ويمينه على البت لأنها على فعل نفسه، وإن كانت على النفي.
فإن لم يبين ومات قبل البيان أقرع بينهما عندنا، وقال بعضهم: لا يقرع لأن
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»