الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٨٦
لأن كسبه له وللمنكر.
فإن اتفقا على المهاياة مياومة أو مشاهرة كانت على ما اتفقا عليه، فإن طلب المهاياة أحدهما فأبى الآخر لم يجبر الممتنع منهما عليها، وقال بعضهم: يجبر.
فإذا ثبت أن الكسب بينهما، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يؤدي ما عليه أو يعجز عنه.
فإن عجز عن الأداء أو امتنع منه مع القدرة كان المقر بالخيار بين إقراره وبين الفسخ، فإن أقره عليها فلا كلام، وإن اختار الفسخ ففسخ الكتابة عادا عبدا قنا لهما ويكون ما كان في يده للمقر وحده لا حق للمنكر فيه، لأن المنكر قد استوفى حقه أولا فأولا، وهذا الذي جمعه في يده بحق الكتابة، فإذا زالت كان المال للمقر كما لو كاتب كل عبده فعجز ورق فإنما كان في يده لسيده.
فإن اختلف الابنان في الكسب فقال المقر: اكتسبه بعد عقد الكتابة فهو لي وحدي، وقال المنكر: قبل الكتابة فهو بيننا من تركة والدنا، فالقول قول المقر لأن الأصل أن لا كسب، فالمنكر يدعي حدوثه قبل الوفاة، فكان القول قول المقر، هذا إذا عجز ورق.
فأما إن أدى ما عليه وعتق لم يقوم على المقر نصيب شريكه لأن التقويم على الشريك بأن يباشر العتق لنصيبه أو يكون سبب عتقه، وليس هاهنا واحد منهما، لأنه إنما حكى عن غيره فهو كالشاهد، ولا يقوم على الميت أيضا وإن كان هو السبب في عتقه، لأنه عتق بعد زوال ملك السيد عن ماله، ويكون الكلام بعد هذا في فصلين: الولاء والميراث.
أما الولاء فثابت على نصفه عندنا بالشرط، وعندهم على كل حال، لأنه قد عتق، ولمن يكون الولاء؟ قال قوم: بين الابنين، لأن العتق ثبت بما كان من أبيهما فكان الولاء لهما.
وقال آخرون: إن الولاء كله للمقر وحده لا حق للمنكر فيه، وهو الأقوى عندي، لأن المقر منهما أقر بأن العبد مكاتب كله، فإنه متى عتق كان ولاء كله
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الكسب (1)، الموت (1)، العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»