الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٣
فإن أتت لشبهة به لستة أشهر فصاعدا من حين العتق، فالولد حر وهي أم ولده ولا ولاء على الولد، لأنه أحبلها بحر بعد تمام ملكه عليها، وهكذا الحكم إذا وطئها بإذن سيده وطء مباحا فهما واحد على ما فصلناه.
الإيتاء واجب عندنا وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى: " وأتوهم من مال الله الذي آتاكم " وهذا أمر، وقال قوم: هو مستحب وبه قال قوم من أصحابنا.
فإذا تقرر أن الإيتاء واجب فالكلام في ثلاثة فصول: في وقته وقدره وجنسه.
فأما وقته فله وقتان: وقت جواز ووقت وجوب، فأما وقت الجواز فما بين الكتابة والعتق، وأما وقت الوجوب فقال قوم: هو إذا بقي عليه القدر الذي عليه أن يؤتيه، فإنه يتعين عليه، لأنه الوقت الذي يتحقق أن يستعين، وأما قبل هذا فقد يعجز ويرق.
وقال بعضهم: وقت الإيتاء بعد العتق، لأن الإيتاء في الكتابة كالمتعة في النكاح، والأول أقوى لقوله تعالى " وآتوهم " يعني المكاتبين، فإذا أعتق لا يكون مكاتبا.
وأما قدره فعندنا ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثيرا، فإن كاتبه على دنانير، فأقل ما يقع عليه الاسم حبة ذهب، وإن كاتبه على دراهم فدرهم أو أقل، وقال قوم: هو على قدر مال الكتابة وبحسبه.
وأما الكلام في جنسه فإن السيد بالخيار بين أن يحط شيئا من ماله في ذمته وبين أن يدفع إليه مناولة لقوله تعالى: " وآتوهم من مال الله " وحقيقة الدفع المناولة، ودليل الحط ما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: " وآتوهم من مال الله " وحقيقته أن يحط ربع كتابته، والحط أشبه بالشرع وأحوط.
فإن حط فلا كلام وإن اختار الإيتاء ففيه ثلاث مسائل: إما أن يؤتيه من عين مال الكتابة أو من غير جنسه أو من مثل جنسه.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»