الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩٤
فإن آتاه من عينه وهو عين ما أدى إليه لزمه القبول، لأنه آتاه من المال الذي أمره الله أن يؤتيه، وإن آتاه من غير جنسه مثل أن كانت عليه دنانير فأتاه دراهم لم يجب على المكاتب القبول، لأن الله تعالى أوجب حقه في مال الكتابة، فلا يلزمه أن يقبل من غير جنسه، وأما إن آتاه مثل جنسه فقال قوم: لا يجب عليه القبول، ومنهم من قال: يجب عليه، وهو الأقوى عندي.
إذا أدى المكاتب وعتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا يتعلق الإيتاء بتركته، لأنه دين عليه فهو كسائر الديون، فإن كان على السيد دين غير هذا وقد أوصى بوصايا فإن وفت التركة بالكل استوفي منها، وإن فضل فضل كان ميراثا، وإن ضاقت عن الوصايا ووفت بالدين والإيتاء استوفيا منها، فإن ضاقت عنهما ضرب صاحب الدين والمكاتب في التركة بالحصص.
ليس لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له، سواء كان الولي هو الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو ولي الحاكم، وقيل: له ذلك لأنه كالبيع، وإذا ثبت هذا وخالفه وكاتبه فالكتابة باطلة، فإن أدى المال كان لسيده ولا يعتق العبد به.
إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر البذل، فقال السيد: علي ألفين، وقال المكاتب: علي ألف، وقد يختلفان في الأجل فيقول السيد: إلى سنة، ويقول المكاتب: إلى سنتين، وقد يقول السيد: إلى سنتين في نجمين ويقول المكاتب: إلى سنتين في ثلاثة نجوم، فإذا اختلفا تحالفا عندهم، لأنه عقد معاوضة كالبيع.
ثم ينظر: فإن كان التحالف قبل الأداء وقع الفسخ ثم بما ذا يقع؟ قال بعضهم: بالتحالف، وقال آخرون: بالتحالف وحكم الحاكم معا، كالبيع وإذا وقع الفسخ زال العقد وكانا بالخيار في تجديد الكتابة وفي ترك التجديد، لأنه عاد عبدا قنا.
فإن كان التحالف بعد العتق فلا يمكن رد ما وقع من العتق، لكن يكون على المكاتب قيمة نفسه، كالقول في التحالف في البيع وقد تلف المبيع، على
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»