الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٨٤
الجنسين ولا في غير الأثمان فيما لا مثل له، ولا في غير ما في الذمة.
فأما الجنس الواحد من الأثمان وفيما له مثل من غيرها فعلى ما مضى، وعندنا إذا قلنا: إن الكتابة الفاسدة لا حكم لها، سقطت هذه الفروع، والعبد باق على رقه، وجميع كسبه لسيده.
فأما الحقوق الباقية فالذي يقتضيه مذهبنا أن الحقين إذا كانا من جنس واحد من الأثمان، وفيما له مثل من غيرها، يقع القصاص بينهما من غير تراض، وإن كانا من جنسين أو فيما لا مثل له من غير الأثمان لا يقع إلا بالتراضي، ومتى كانت الكتابة فاسدة ومات السيد فقد مضى أنها تبطل الصفة.
فإن لم يمت لكن جن أو حجر عليه لسفه بطلت الصفة أيضا، لأنه عقد جائز كالوكالة والقراض، فإن كانت الكتابة صحيحة لم تبطل بالجنون، لأنها واجبة لازمة من جهة السيد.
فإذا ثبت أن الصفة تزول بجنون سيده أو بالحجر عليه، فإن أدى العبد إلى سيده بعد هذا ما شرط في مال الكتابة، لم يعتق العبد، لأن الصفة زالت، وإن جن العبد أو خبل فالصفة بحالها لا تبطل بجنونه، لأنه قبل الحقوق محجور عليه لنقصه بالرق، وإذا كان ثبوت الحجر لا يمنع ابتداء الكتابة فكذلك لا يمنع استدامتها مع حدوث ما يوجب الحجر.
ويفارق السيد، لأن ثبوت الحجر عليه يمنع عقد الكتابة، فحدوث الحجر عليه يزيلها ويرفعها وهذا سقط عنا لما مضى من القول بفساد تعليق العتق بالصفة.
ومن قال: إن الصفة لا تفسخ بجنونه، قال: إن أدى إلى سيده عتق وإن كان حال جنونه، لأن الاعتبار بقبض السيد لا بإقباضه، فإذا عتق فهو عتق في كتابة فاسدة يتراجعان على ما مضى، ويأتي في المسألة بعدها.
إذا أدى المكاتب في حال جنونه فيها ثلاث مسائل:
إحداها: كاتبه سيده كتابة صحيحة ثم جن المكاتب، وأدى مال المكاتب وهو مجنون عتق، لأنه وإن لم يكن من أهل الإقباض كان سيده من أهل القبض،
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»