الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٧٦
واعتبار القيمة حين الأداء لا حين عقد الكتابة، لأنه هو الوقت الذي يزول سلطان سيده عنه، ويفارق الكتابة الصحيحة حيث قلنا: اعتبار القيمة بحال الكتابة لأنه الوقت الذي زال سلطان السيد فيه من عبده، هذا إذا أدوا أجمعون.
فأما إن أدى واحد منهم قدر حصته من الألف فهل يعتق أم لا؟ قال بعضهم: يعتق، وقال آخرون: لا يعتق، وهو الأقيس عندهم، ومن وافقنا في صحة الكتابة قال: يلزمهم البدل، ويكون كل واحد منهم كفيلا عن صاحبه بما عليه فإن أدوا عتقوا وإن أدى واحد منهم كل مال الكتابة عتق وعتقوا، وكان له الرجوع على أصحابه بما أدى عنهم.
فإن أدى اثنان منهم لم يعتقا، حتى يؤدي الثالث، ولهما إجباره على الكسب والأداء ليعتقوا بأدائه، فإن أديا عنه عتق وعتقا وكان لهما الرجوع عليه، والكلام عليه يأتي.
وإذا قلنا: يصح على ما تقدم، فمات واحد منهم مات عبدا قنا سواء خلف وفاء أو لم يخلف، وقال بعضهم: يؤدى عنه بعد وفاته ويعتق وإن لم يخلف وفاء مات رقيقا، وعندنا إن كانت الكتابة مطلقة أدي عنه ما بقي ويعتق، وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا.
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة، فمن قال: باطل، فلا تفريع، ومن قال: صحيحة، على ما اخترناه، فإذا أدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا فقال من قلت قيمته: أدينا على العدد، وقال من كثرت قيمته: أدينا على القيمة، فالخلاف يقع في موضعين، إذا أدوا جميع ما عليهم وإذ أدوا أقل من ذلك.
فإذا أدوا الكل وهو ما يعتقون به، ثم اختلفوا فقال من كثرت قيمته: أدينا على القيمة، فكل واحد منا أدى ما عليه، وقال من قلت قيمته: بل أدينا على العدد وأدى كل واحد منا ثلث المال ليكون الفضل الذي أعطيناه وديعة عند سيدنا أو قرضا عليك لنرجع به عليك.
والخلاف الثاني إذا أدوا بعض ما يعتقون كأنهم أدوا ستين من جملة المائة
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الأكل (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»