الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٧٥
وكذلك إذا كاتب عبده إلى شهرين على ألفين يحل كل ألف عند انقضاء شهر صح، فإن قال العبد بعد هذا: عجل عتقي الآن على أن أؤدي كل ألف محله، صح، ولو أدى ألفا عند محله ثم قال لسيده: عجل عتقي الآن حتى أؤدي الألف الآخر في محله، صح ولا فرق بين أن يبيعه من نفسه في أصل العقد وبين أن يبيعه من نفسه بعد عقد الكتابة.
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين، وقال: إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار، صحت الكتابة، وقال آخرون: هي فاسدة.
فإذا ثبت صحة ذلك كان كل واحد منهم مكاتبا بحصة قيمته من المسمى، والاعتبار بالقيمة حين عقد الكتابة لأنه الوقت الذي زال ملك السيد عنه، وكان حكم كل واحد كأنه أفرده بعقد الكتابة بهذا القدر من البدل، لا يتعلق حكمه بحكم غيره، فإذا ثبت هذا فأيهم أدى ما يخصه في حقه عتق، لا يتعلق عتقه بأداء غيره، وأيهم عجز عن ذلك رق وفيه خلاف.
ومتى أدى واحد منهم ما عليه عتق، فإن فضل معه فضل كان له، ولا تراجع بينه وبين سيده، لأن الذي وجب منها هو المسمى وقد استوفى.
ومن قال: الكتابة فاسدة قال: فسد البدل، وصفة العتق قائمة بحالها، لأن الكتابة تشتمل على عقد وصفة، فإذا بطل العقد كانت الصفة بحالها، فمتى وجدت وقع العتق غير أن للسيد إبطال هذه الصفة ورفعها بأن يقول: أبطلتها ورجعت فيها، وإذا قال هذا بطلت، فهو بالخيار بين رفعها وإقرارها، فإن اختار رفعها وإزالتها فعل، وأشهد على نفسه به، لأنه أحوط وأقطع للخصومة منه، وأبعد من التهمة.
وإن اختار إقرارها على ما هي عليه نظرت: فإن أرادوا أجمعون ذلك عتقوا، وجعل التراجع بين كل واحد منهم وبين سيده، فتعتبر قيمته وقدر ما أداه إلى سيده فإن كانت القيمة والأداء سواء فلا تراجع، وإن كانت القيمة أكثر فعلى العبد لسيده تمام قيمته.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»