الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٧٣
إلى عشر سنين على ما يقع الاتفاق عليه جاز، وهكذا نجم كل أجل يصح التساوي فيه والتفاضل على ما يتفقان عليه.
إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الأجل والنجوم فهو كناية ولا يعتق بالأداء عند بعضهم حتى يقول: فإذا أديت إلى هذا فأنت حر، وينوي هذا، فإن عدما أو أحدهما لم يعتق أصلا، وقال آخرون: هو صريح فيه، ولا يفتقر إلى نية ولا قول، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا بد من نية ولا يحتاج إلى قول.
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى تتصل المدة بالعقد، فيقول: من وقتي هذا، فإن قال: ودينار بعد الشهر، ويكون الدينار معلوما أو كان مطلقا وكان غالب نقد البلد صح، فإن كانت فيه نقود مختلفة، لم يصح، حتى يكون الدينار موصوفا، ويجوز أن يكون محل الدينار عقيب الشهر.
وقال قوم: لا بد من أجل معلوم بعده إما يوم أو يومان أو ما يتفقان عليه يحل بانقضائه، والأول أقوى عندنا، لأنا قد بينا أنا لا نعتبر أجلين فعلى هذا إذا كاتبه على ذلك فمرض المكاتب شهر الخدمة بطلت الكتابة، وكذلك إذا مرض بعضه.
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر، ودينار عقيب شهر الخدمة، فالكتابة، باطلة كما لو آجره دابة شهرا عقيب هذا الشهر، فإن قال: كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار حال، كان أيضا باطلا لما مضى.
وأما إذا كاتبه على خياطة كذا وكذا ثوبا في الذمة - يصفها - يحل عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر ودينار عقيب شهر كذا وكذا، صح، لأن المنافع إذا كانت موصوفة في الذمة صحت حالة ومؤجلة، فإذا قال: كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا، صح عندنا، وعندهم يبطل لأنها على نجم واحد.
وإن قال: على أن تخدمني من وقتي هذا ثم شهرا عقيب هذا الشهر بطلت عندهم لأنه شرط التأخير في الشهر الثاني، وهي منفعة معينة، فإن قال: على أن تخدمني شهرا وخياطة كذا وكذا ثوبا عقيب الشهر صح عندهم، وعندي أنه في
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»