الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٧٤
الموضعين معا يصح. إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الأحكام فإن اشتملت على بيع وإجارة بأن يقول: بعتك داري هذه وآجرتك هذه الأخرى شهرا من وقتي هذا جميعا بألف، فهما عقدان أحكامهما مختلفة، لأن الإجارة لا يدخلها خيار الشرط، والبيع يدخله ذلك، فإذا فعل هذا قال قوم: باطل منهما لأنهما عقدان أحكامهما مختلفة، وقال آخرون: يصح، وهو الذي يقوى عندي، لأن اختلاف الأحكام لا يمنع صحة العقد، كما لو باعه سيفا وشقصا فإنه يصح وإن كان حكمهما مختلفا فأما إن باعه دارا وآجره إياها فالعقد باطل.
فأما بيع وصرف فإذا اختلفت الأثمان ومع أحدهما سلعة مثل أن يقول:
بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم، بدينار، فهذا بيع وصرف، عندنا يصحان، وقال بعضهم: يبطل العقدان معا.
فإن كان الجنس واحدا فقال: بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين عندنا البيع صحيح، وقال بعضهم: باطل.
فأما بيع ونكاح بأن يقول: زوجتك بنتي وبعتك دارها هذه بألف، عندنا يصح، وقال بعضهم: لا يصح البيع ويصح النكاح.
فأما بيع وكتابة بأن يقول لعبده: بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عليك انقضاء كل شهر ألف فعندنا يصح، وقال بعضهم: يبطل البيع، لأن أحكامهما مختلفة، وفي بطلان الكتابة قولان، فإذا قلنا يصح، فبكم يكون مكاتبا؟ فعندنا يكون بحصته من الثمن الذي هو البدل، وقال بعضهم:
بكل البدل.
إذا قال لعبده: كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف، على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر، فعندنا يصحان، لأنه كتابة وبيع العبد من نفسه بقوله: على إنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر، وهذا يصح حالا ومؤجلا، فإذا أدى الألف الأول عتق.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»