الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٨٠
الشرط باطل، وقال بعضهم: صحيح، فإذا ثبت أن الشرط باطل بطلت الكتابة أيضا وعندي أن الشرط صحيح والكتابة صحيحة.
العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب: صفة محضة، وصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم العوض وصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم الصفة.
فالصفة المحضة كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر، ومتى أعطيتني ألفا فأنت حر، فالكل واحد فعندنا أنه لا يتعلق به حكم أصلا، وعند المخالف: صحيح، فعلى هذا إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، فالكلام في ستة أحكام:
أحدها: أن الصفة تقع لازما لا سبيل إلى إبطالها ورفعها مع بقاء ملك العبد ولا للعبد أيضا ذلك، وإن اتفقا على إبطالها مع بقاء الملك لم يصح، لأن الصفة المحضة لا يلحقها الفسخ.
الثاني: إن أبرأه السيد عن هذا الألف لم يبرأ لأنه لا حق له في ذمته كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ثم قال: أبرأتك عن هذا الألف، لم يبرأ منه لأنه لا دين له في ذمتها.
الثالث: إذا مات السيد انفسخت الصفة المطلقة لأن الصفة المطلقة تنفسخ وتزول بموت عاقدها لأنه إذا زالت الحياة زال الملك وإذا زال الملك بطلت الصفة.
الرابع: ما يكسبه هذا العبد لسيده لا حق للعبد فيه، لأنه لم يحصل بينهما عقد يمنع رجوع كسبه إليه.
الخامس: إذا أدى إلى سيده عتق لأن الصفة قد وجدت، فإن فضل معه كان لسيده لا حق له فيه.
السادس: لا تراجع بينه وبين سيده، لأنه عتق بصفة محضة ولم تجب قيمته على نفسه، وإذا لم تجب قيمته على نفسه لم يكن بينهما تراجع، وهذه الفروع كلها تسقط عنا لما بيناه من أن العتق بصفة لا يصح.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»