الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٨١
الضرب الثاني: صفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة، وهي الكتابة، وعندنا لا تأثير للصفة في هذا العقد، بل هو عقد معاوضة محضة، وتتعلق به الأحكام الستة.
فالكتابة لازمة من جهة السيد لا يملك فسخها، وجائزة من جهة المكاتب متى شاء فسخ، كان معه وفاء أو لم يكن، فإن اتفقا على الفسخ صح لأن المغلب حكم العوض كالبيع.
الثاني: إن أبرأه سيده برئ وعتق، لأن ذمته مشغولة بالدين، فلهذا برئت بالإبراء كالأثمان في البيع.
الثالث: إن مات السيد لم تنفسخ الكتابة، لأنه عقد لازم من جهة السيد، فلا ينفسخ بوفاته كالبيع، فيؤدي إلى وارثه ويعتق.
الرابع: كسبه قبل الأداء له، لأن سلطان سيده زال بعقد الكتابة، بدليل أنه لا يتصرف به وأرش الجناية عليه لا يعود إليه.
الخامس: إذا أدى مال كتابته وفضل معه، كان له دون سيده.
السادس: لا تراجع بينهما لأنه عتق بالمسمى لم يجب عليه قيمة نفسه.
الضرب الثالث: ما تضمن عوضا وصفة، المغلب حكم الصفة، وهي الكتابة الفاسدة، فعندنا لا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة، وعندهم هذا العقد يجمع عوضا وصفة، فإذا بطل العوض ثبتت الصفة، وتثبت به الأحكام الستة.
فالصفة لا تكون لازمة، والسيد بالخيار، إن شاء أبطلها وإن شاء أقرها مع بقاء ملك العبد، لأن الصفة حق ألزمه نفسه في مقابلة حق له وهو البذل، فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه، كالبيع الفاسد فإنه إذا لم يسلم البائع الثمن لم يلزمه ما عليه من المبيع، وعكسه الكتابة الصحيحة لما سلم له ماله المسمى لزمه ما عليه وهو أن لا يملك رفع الصفة.
وإذا ثبت أنه بالخيار نظرت: فإن رفعها صح ذلك مع بقاء ملكه، فإن شاء رفعها بنفسه، وإن شاء بحاكم، فهو كالوكالة له، لأنه جائز من جهته، والأحوط
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»