الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٧٨
عن رفيقي، فقيل السيد ذلك وقبض، قال قوم: يصح مثل هبة المكاتب بإذن سيده شيئا من ماله، وقال آخرون: لا يصح، وكذلك قالوا في الهبة، والأول هو الصحيح عندي.
فمن قال: فاسد، قال: له أن يرتجع ذلك من سيده إلا أن يكون حل شئ عليه من مال الكتابة فيكون عن نفسه، فإن لم يرتجعه منه حتى أدى هذا المؤدي عن نفسه ما كان عليه، قال قوم: لا يرجع به على سيده ويقع صحيحا عن رفيقه، لأنه إنما ملك يرجع ما دام ناقص التصرف باطل الهبة بالرق، فإذا أعتق كمل وكمل تصرفه، ومنهم من قال: له الرجوع فيه، لأنه وقع في الأصل فاسدا فلا يصح حتى يبدأ بما يصح.
وإذا قيل: الهبة صحيحة، على ما اخترناه إذا كانت بإذن سيده، فإن كان هذا بغير إذن رفيقه فهو هبة وهدية لرفيقه، ولا يرجع فيها، وإن كان بإذن رفيقه فهو قرض على رفيقه له مطالبة رفيقه به على ما نذكره فيما بعد، هذا إذا كان الأداء عن رفيقه قبل العتق.
فأما إذا كان بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال، لأنه حر قد أدى عن مكاتب ما عليه من مال مكاتبته، فإذا ثبت أنه صحيح لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قد أدى عنه ما عتق به أو ما لم يعتق به.
فإن كان قد أدى عنه ما عتق به نظرت: فإن كان أدى عنه بغير إذنه لم يرجع به، لأنه قد قضى دين غيره بغير أمره فهو هبة لا يرجع بها عليه، وإن كان باذنه فهو قرض عليه، فإن كان المؤدى عليه واحدا استوفاه منه فإن كان معسرا أنظره إلى اليسار.
فأما إن كان أدى عنه ما لم يعتق به نظرت: فإن كان بغير إذنه فهو هبة لا يرجع بها عليه وقد قضى دين غيره بغير إذنه، وإن كان باذنه فهو قرض له على المكاتب، وعلى المكاتب أن يؤدي مال الكتابة وعليه أن يقضي القرض.
وإن كان معه ما يقضي به مال الكتابة ويقضي الذي هو القرض فعل وعتق،
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: العتق (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»