الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٧٩
وإن لم يكن معه إلا بقدر ما لأحدهما عليه، قلنا لمن له الدين: أ تسمح أن تؤخر بالقرض فيؤدي ما عليه بالذي معه ويعتق ويكون القرض عليه حتى يجد ويؤدي إليك؟ فإن فعل فلا كلام، وإن أبي قلنا للسيد: فتصبر أنت عليه حتى يقضي دينه ثم يؤدي مالك عليه من مال الكتابة، فإن صبر قضى المكاتب دينه، ويكون مال الكتابة عليه حتى يؤدي ويعتق.
وإن قال كل واحد منهما: لا أصبر وأريد حقي عاجلا، قدم الدين على مال الكتابة لأن في تقديمه حفظ للحقين، حق صاحب الدين باستيفاء، وحق السيد، لأنه إذا عجز عنه كان له فسخ الكتابة ورد المكاتب رقيقا، فكان حفظ الحقين أولى، وأيضا فالدين مستقر في ذمته ومال الكتابة غير مستقر في ذمته، فتقديم المستقر أولى، هذا إذا كان السيد واحدا.
فأما إن كانا لسيدين فأدى أحدهما عن رفيقه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل العتق أو بعده.
فإن كان بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال، لأنه حر يتصرف في ماله بغير اعتراض عليه، ثم ينظر فإن كان بغير إذنه لم يرجع لأنها هبة، وإن كان باذنه فهو قرض يرجع عليه، والحكم فيه على ما مضى حرفا بحرف.
فإن كان قبل العتق فهو باطل بكل حال، سواء علم القابض بذلك أو لم يعلم لأن القابض ليس سيده الدافع، فلا يكون قبضه منه رضا من سيد الدافع، فإذا كان بغير إذن سيده كان باطلا قرضا كان أو هبة وله الرجوع على القابض، فإن لم يفعل حتى عتق الدافع فهل له الرجوع بذلك؟ على ما مضى.
إذا كاتب الرجل ثلاثة أعبد له صفقة واحدة فقد قلنا: إن الكتابة صحيحة، وكل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك مفردا دون غيره لا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق سواء أدى صاحباه وعتقا أو عجزا، وفيه خلاف، هذا إذا أوقع العقد مطلقا.
فأما إذا وقع بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه، فإن
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: الصبر (1)، العتق (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»