الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٧٧
التي هي قيمتهم، وقيمة واحد خمسون، وقيمة كل واحد خمسة وعشرون، فقال من كثرت قيمته: لي منها ثلاثون وهو النصف ولكل واحد منكما خمسة عشر، وقال الآخران: إن كل واحد منا أدى عشرين، وكان الواجب خمسة عشر فأدينا الفضل، فقال بعضهم: القول قول من كثرت قيمته، لأن الظاهر معه، لأنا إذا قبلنا قوله فقد أدى كل واحد منهم وفق ما عليه بغير زيادة ولا نقصان، وهذا هو الظاهر، ومن قال: أديت أكثر مما علي، فقد ادعى خلاف الظاهر.
وقال بعضهم: القول قول من قلت قيمته، وأن الأداء على العدد، لأن المال المؤدى كانت أيديهم عليه بالسوية وكان بينهم بالسوية، وهو أقوى عندي من الأول، وقال قوم: القول قول من كثرت قيمته إذا كان المؤدى جميع الحق لأن العرف معه، والقول قول من قلت قيمته إن كان المؤدى أقل من كمال الدين، فإن العرف معه والقول قوله، وهو مليح.
إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد، ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده لم يخل من أحد أمرين: إما أن فعل هذا قبل أن أعتق، أو بعد أن أعتق:
فإن كان قبل أن أعتق، لم يخل السيد فيما قبضه من أحد أمرين: إما أن يكون عالما بما قبضه أو جاهلا.
فإن كان جاهلا كان الأداء باطلا بلا خلاف، لأنه إن كان أدى عن رفيقه متبرعا فهو هبة وهبة المكاتب باطلة، وإن كان باذنه فهو قرض وقرض المكاتب باطل.
فإذا ثبت أن الأداء باطل نظرت: فإن كان على المؤدي شئ من مال الكتابة قد حل عليه، صرف الأداء إلى نفسه، وإن لم يحل عليه شئ فهو بالخيار بين أن يسترده وبين أن يفرده عند سيده قبل محل الكتابة عليه، هذا إذا كان سيده جاهلا بذلك.
فأما إن كان سيده عالما بذلك مثل أن قال لسيده حين الأداء: أؤدي هذا
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»