الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦٤
والذي يقوى في نفسي أن هذا التدبير صحيح، ويكون كل واحد منهما دبر نصيبه، فإن ماتا معا عتق كله من ثلثهما، وإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه، ويبقى النصف الآخر مدبرا إلى أن يموت الثاني، فإذا مات الثاني تكامل الحرية فيه، وما يكسبه بعد موت الأول يكون نصفه للثاني إلى أن يموت.
فإن كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما: أنت حبيش على آخرنا موتا، فالحكم في هذه وفي التي قبلها عندهم سواء إلا في فصل: وهو أن ما اكتسبه بعد موت الأول وقبل موت الثاني يكون للثاني دون وارث الأول لأن كل واحد منهما قد أوصى بنصيبه فيه لشريكه، ثم يكون حرا بعد وفاة شريكه، فيكون قد عبر عن الوصية بالتحبيس، فتكون الوصية من الثلث، والعتق بموت الآخر منهما، وعندنا أن هذه لا تصح لأنها تعليق عتق بصفة لا غير.
فإن كان بين شريكين فدبراه معا وهو أن علق كل واحد منهما عتق نصيبه بموت نفسه، فقال: إذا مت فنصيبي حر، صار مدبرا، فإن رجعا في التدبير عاد عبدا قنا وإن أقاما عليه نظرت: فإن ماتا معا عتق نصيب كل واحد منهما منه من الثلث، وإن أعتق أحدهما نصيبه قال قوم: يسري إلى نصيب شريكه، ويقوم عليه ويكون الكل حرا، وقال بعضهم: لا يقوم عليه لأن لنصيب شريكه جهة يعتق بها.
فمن قال: يقوم عليه، فلا كلام، ومن قال: لا يقوم عليه، فنصفه حر ونصفه مدبر، فإن مات سيد المدبر منه عتق من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث.
وإن كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه منه، حكمنا بأنه مدبر، وهل يسري التدبير إلى نصيب شريكه فيصير كله مدبرا؟ قال قوم: إنه لا يسري إلى نصيبه، وقال آخرون: يقوم عليه نصيب شريكه، ويصير كله مدبرا.
فمن قال: يقوم عليه ويصير الكل مدبرا، فالحكم فيه كما لو كان كله له فدبره وقد مضى حكمه، ومن قال: لا يقوم، فنصفه مدبر ونصفه قن.
فإن أعتق سيد المدبر نصيبه منه قوم عليه نصيب شريكه لأن نصيب شريكه
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 270 ... » »»