الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٨٧
بيننا نصفين، فلما جحد أخوه ذلك وأنكره، فقد رد حق نفسه من الولاء، وكان الباقي لأخيه، وهذا كمن خلف دينا له به شاهد واحد وخلف ابنين فحلف أحدهما مع الشاهد استحق الدين وحده دون أخيه، لأنه حلف وأبي أخوه أن يحلف.
فأما الميراث، فإذا مات هذا المكاتب وخلف مالا كان ماله بما فيه من الحرية وعندنا يورث عنه ذلك القدر، وقال قوم: لا يورث ويكون لسيده الذي ملك نصفه.
ومتى قلنا: إنه يورث، فإن كان له مناسب ورثه، فإن لم يكن فلمولاه، ويكون لمن حكمنا بأن الولاء له وهو المقر وحده عندنا لما مضى، ومن قال:
بينهما، قال: يأخذ المقر نصف الميراث والباقي يكون موقوفا، لأنا حكمنا بأنه للمنكر والمنكر يجحده، نقف الولاء حتى يعرف أو ينكشف أمر الولاء.
إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه، فيها ثلاث مسائل:
إذا كذباه معا، وإذا صدقه أحدهما وكذبه الآخر وقد مضيا.
الثالثة: إذا صدقاه معا، فالحكم فيه إذا صدقاه وإذا قامت البينة أن أباهما كان كاتبه فإن الكتابة قد ثبتت من الأب، فإذا مات الأب لم تنفسخ الكتابة لأنه عقد لازم من جهته، فلا ينفسخ بوفاته، وقام وارثه مقامه، والولدان يقومان مقامه، ويرثان ماله، ويستوفيان حقوقه، وقد خلف مالا في ذمة هذا المكاتب، وكان القبض إليهما فإن أدى إليهما مال الكتابة عتق.
فإذا عتق كان الولاء للأب لأنه عتق بسبب من جهته وهو عقد الكتابة، ويكون لوارثه بعده كما لو باشر عتقه، وهكذا لو أبرآه من مال الكتابة أو اعتقاه الباب واحد.
والولاء للأب إذا شرط عندنا، وعندهم على كل حال، ويكون لهما بعده وحكم الولاء على ما مضى، لأنهما أنفذا ما عقده الأب وأمضياه، هذا إذا أدى وعتق.
وأما إن عجز عن الأداء كان لهما الفسخ وترك الفسخ، فإن فسخا عقد
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»